responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 321

موضوع هذه الضريبة بلا دخل للخصوصيات المذكورة فيها، فيكون الموضوع مطلق الارباح بعد جبر المؤن و الخسائر المتعلقة بها او باصل المال و لو كان موزعا في نوعين من التجارة او التكسب كالزراعة و التجارة.

نعم ما لا يكون من امواله مربوطا بالتكسب اصلا لا يصدق على تلفه او خسارته المئونة، لا بلحاظ الاعاشة كما هو المفروض، و لا بلحاظ الارباح و الفوائد لكونه خارجا عنها، كما ان ادلة الاستثناء هذه حيث انها محمولة على استثناء مئونة السنة فلا اطلاق لها لما اذا كان التلف او الخسران حاصلا في السنين السابقة، الّا ما يكون خروجه تخصصا كما اشرنا آنفا.

اما الثاني: فيمكن تقريبه، تارة: بان العرف على الاقل في باب التجارات و الاستثمارات لا يرى الربح غير الثابت و الذي لحقته الخسارة ربحا اصلا، نعم الخسارة او التلف لرأس المال قبل الربح لا يمنع عن صدق الربح على ما استفاده بعد الخسران، و اما الربح المتعقب بالخسارة فكانه لا ربح عرفا.

و اخرى: بان الخمس بعد ان كان تعلقه مشروطا بعدم الصرف في المئونة الى آخر السنة مع الاذن بابقائه و التصرف فيه خلال العام، كان لازمه بحسب الفهم العرفي ان موضوع الوجوب هو الربح الباقي و لا يكفي فيه مجرد الحدوث، و مع عروض الخسران لا ربح بقاء، اذ لا يصدق عرفا انه ربح في تجارته في هذه السنة، بل كان له ربح و قد زال و كان مرخصا في التأخير لأجل المئونة فلا موضوع للخمس‌[1].

و كلا الوجهين ممّا لا يمكن المساعدة عليه.

اما الاول: فلانّ ما هو موضوع الخمس على ما اوضحناه مرارا عنوان الافادة او الربح، و هو يصدق على ما يستفيده الإنسان بمجرد حصوله، و اما تلف رأس‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 280- 281.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست