هنا حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) في
المقام بعدم الجبر اذا تلف او سرق بعض امواله ممّا ليس من مال التجارة و هو
الاظهر.
فيدور الامر بين احد الملاكين الاول او الثاني للجبر.
اما الأوّل: فتقريبه انّ المستفاد من بعض الروايات الصحيحة استثناء
مئونة العمل و الضيعة و خراج السلطان و مئونة العيال معا، و هذا اكثر من المقدار
المتيقن جبره من المؤن، و الذي قلنا انه ثابت تخصصا و على القاعدة باعتبار كونها
نفقات العمل، فان مئونة الضيعة تشمل ما اذا اصاب رأس المال- كالضيعة- تلف اتفاقا و
كذلك الخسائر الواردة عليه او على الارباح كالخراج الذي يأخذه السلطان منها، بل ما
ورد في ذيل صحيح ابن مهزيار الطويلة (و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه
نصف سدس و لا اقل من ذلك) أيضا يشمل بإطلاقه ما اذا كان عدم قيام الضيعة بذلك من
اجل تدارك الخسائر التي يمكن ان تلحق بالضيعة و لو اتفاقا.
و الحاصل: ظاهر هذه الالسنة عرفا تعلق الخمس بحاصل العمل بعد جبر
تمام رأس المال و نفقاته و خسائره، كما ان هذا لا يفرق فيه بين كون الخسارة قبل
الربح او بعده اذا كان بعد الشروع في التكسب و العمل، لانها جميعا مئونة الضيعة و
العمل.
لا يقال: هذا لا يقتضي اكثر من جبر الخسائر في العمل من نوع واحد، بل
في العمل الواحد من ارباحه، لا ما اذا كان عنده عملان مستقلان و لو من سنخ واحد
فضلا عن سنخين كالتجارة و الزراعة، لان خسارة احدهما لا تكون مئونة الآخر، فيثبت
ما ذكره السيد الماتن أولا من التفصيل بعنوان الاحتياط.
فانه يقال: العرف كما يلغي خصوصية الضيعة او الزراعة او الخراج
الوارد في مورد هذه الروايات و يتعدى الى مطلق الاسترباحات، كذلك يلغي خصوصية وحدة
العمل و تعدده مصداقا او نوعا، و يجعل الميزان اصل الاسترباح و الافادة الذي هو