responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 312

ما يمكن استيفاؤه فيجب دفع خمسه فورا، و ما لا يمكن فينتظر استيفاؤه في السنة اللاحقة، و اذا استوفاه اخرج خمسه و كان من ارباح السنة السابقة لا سنة الاستيفاء؟ وجوه و احتمالات.

ذهب بعض الاعلام‌[1] الى الأخير، و وافق على ذلك بعض اساتذتنا مع اختلاف في الشق الثاني و هو ما اذا لم يمكنه الاستيفاء في نفس السنة، فانه أفتى فيه بأنه كما يمكنه الانتظار الى حين الاستيفاء فيكون من ارباح السنة السابقة كذلك يمكنه دفع خمس مالية الدين عند حلول رأس سنته، و الذي يكون أقل عادة من نفس الدين- فيدفع خمسها، فاذا استوفى الدين في السنة الآتية كان الزائد من ارباح سنة الاستيفاء[2].

و لنا في المقام عدة ملاحظات: الأولى- انه حتى مع امكان استيفاء الدين، لا يجب عليه دفع خمس الدين بمجرد حلول رأس سنته، بل يمكنه ان يحول ولي الخمس- و هو الحاكم الشرعي- على المدين فيستوفي خمسه منه، لانه متعلق بالعين، فيكون حاله حال سائر موارد الشركة، و وجوب أداء الخمس الى أصحابه سوف يأتي انه ليس تكليفا آخر غير وجوب ردّ المال الى صاحبه ليجب الاستيفاء على المكلف.

و ان شئت قلت: ان دليل الخمس لا يقتضي أكثر من تعلق الخمس بالربح و انتقال مقداره منه الى صاحب الخمس، فيجب على المكلف ان يدفعه إليه، اما بدفع بدله نقدا أو التخلية بينه و بين خمس العين، و هذا ما يحصل بارجاعه على المدين ليستوفي خمس الدين، و لعل مقصودهم من وجوب دفع الخمس فورا ما يعم ذلك.

الثانية- انه لو فرض وجوب دفع الخمس على المكلف في صورة امكان‌


[1]- منهاج الصالحين، للسيد الحكيم( قدّس سرّه) ج 1، المسألة( 66)، ص 481( ط- دار التعارف).

[2]- منهاج الصالحين للسيد الخوئى( دام ظله)، ج 1، مسألة( 64).

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست