responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 311

هذا أيضا مشمول للاجماع و السيرة القطعية، لشيوع مثل هذه الحالة، و هي ان يكون مجموع ارباح المكلف اكثر من حاجاته و مئوناته خلال السنة بحيث يعلم بعدم صرف قسم منها على الاقل في مئوناته، و مع ذلك السيرة قائمة على عدم لزوم دفع خمس ذلك القسم فورا، كما ان الفحوى العرفية او الظهور المتقدم بيانه في روايات الاستثناء يشمل مثل هذه الحالة أيضا، فان مقتضى دلالتها على تقدم حق المكلف في التصرف في المال استرباحا او مئونة على حق صاحب الخمس جواز ابقائه لاجل ذلك حتى مع العلم بعدم الحاجة إليه في تمام السنة، فكأن حق الابقاء مدلول التزامي عرفي لحق الصرف في المئونة و تقدمه على حق صاحب الخمس، و ان موضوع وجوب الاداء هو الربح الباقي بحسب طبعه الى آخر السنة و ان كان التعلق فعليا من حين حصوله.

و من مجموع ما ذكرناه: ظهر مبنى ما ذكره السيد الماتن (قدّس سرّه) من عدم سقوط الخمس فيما اذا اتلف المال في اثناء الحول عمدا او صرفه في ما يكون سرفا، فانه بعد ان كان الخمس يتعلق من حين ظهور الربح بكل ما لا يصرف في المئونة كان الخمس فعليا وضعا و تكليفا في الموارد المذكورة، لعدم كونها مئونة فيكون ضامنا للخمس على القاعدة.

و قد جعل من مصاديق الاتلاف و عدم الصرف في المئونة الهبة او البيع المحاباتي بان يبيع ما ربحه بثمن بخمس او يشتري شيئا بثمن باهض، بحيث لا يبقى لديه ربح على رأس ماله من اجل التخلص عن الخمس، و قد قيده بعض المحشين بفرض كونه غير لائق بشأنه، و الّا كان مئونة مستثناة، و هو صحيح و لعله مقصود الماتن (قدّس سرّه) من قوله (حيلة).

ثم ان هنا فرعا لا يخلو من ارتباط بمسألتنا لم يتعرض له الماتن رغم كونه محل الابتلاء كثيرا، و هو انه اذا حل رأس السنة فوجد بعض ارباحه دينا في ذمة الناس، فهل يجب عليه تخميسه او لا يجب الا بعد استيفائه، أو يفصل بين‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست