responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 310

حينئذ الى المقدمتين المذكورتين في كلامه.

و هكذا يتضح: ان العمدة من هذه الوجوه خصوص الوجهين الاوّلين، و هما الاجماع او السيرة العملية القطعية على جواز تأخير دفع الخمس الى آخر السنة، و فحوى ادلة استثناء المؤن.

و قد يقال: ان هذين الوجهين، لا يقتضيان اكثر من جواز التأخير عند احتمال تجدد المئونة، او الاسترباح بالمال اثناء السنة- كما هو الغالب المتعارف- دون ما اذا علم المكلف بانه لا يتصرف في المال و لا يحتاج إليه الى آخر السنة، لان هذا غير معلوم الشمول للدليل اللبي، الذي لا بدّ من الاقتصار فيه على قدره المتيقن و هو الصور المتعارفة الغالبة التي يحتمل فيها الحاجة الى المال اثناء السنة، و لا مستفاد من فحوى ادلة الاستثناء، لعدم مزاحمة دفع الخمس في مثل ذلك مع حق المكلف نفسه بحسب الفرض، فيختص جواز التأخير بصورة الشك و احتمال تجدد المئونة و المصرف للمال اثناء السنة- كما هو الغالب-، و هذا لم يكن بحاجة الى الوجوه المذكورة بل كان ثابتا على القاعدة بمقتضى الاصل العملي بعد ما ثبت في المقامين الاوّل و الثاني ان تعلق الخمس وضعا او تكليفا مشروط بعدم صرف المال اثناء السنة في مئونته بنحو الشرط المتأخر، فان الشك و احتمال تجدد ذلك يساوق الشك في تعلق الخمس او فعلية وجوب دفعه، فينتفي بالاصل العملي.

و الجواب: ان الحاجة الى الوجهين المذكورين انما تظهر فيما اذا فرض العلم بان مجموع ارباحه لا يحتاج إليها في مئونة سنته قطعا، كما انه لا يحتمل خسارة رأسماله بحيث يحتاج الى الجبران من الربح و انه لا يحتاج الى استثمار جميعها قطعا الى آخر السنة، فانه في مثل ذلك لو كنا و مقتضى الاصل العملي، كان اللازم اخراج خمس ما يتيقن خروجه عن حاجته اثناء السنة و دفعه فورا، و لكن بالوجهين المذكورين نثبت عدم وجوب الدفع و جواز تأخير ذلك أيضا، فان‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست