responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 306

الخارجية، و السؤال فيها عن الاخراج و دفع الخمس خارجا كما في صحيح ابن ابي نصر (الخمس اخرجه قبل المئونة او بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة). و صحيح ابن مهزيار عن ابن شجاع النيشابوري في ما اصابه الرجل من ضيعته من الحنطة مائة كر ... الخ فقال (ع) (لي منه الخمس مما يفضل من مئونته) فيدعى ان ظاهر مثل هذه الروايات إرادة البعدية الزمانية بالنسبة الى الاخراج و ان وقت وجوب دفع الخمس بعد انتهاء سنة المئونة، فدل على جواز الابقاء و عدم وجوب الدفع فورا و بمجرد ظهور الربح و ان كان التعلق من اوّل الامر، لان هذه الروايات ناظرة الى الدفع و الاداء لا اصل التعلق‌[1].

و فيه: انه مبني على ظهور المئونة في الزمان او الامر الزماني، و قد تقدم انه ليس كذلك و ليس المقصود من الاخراج الدفع الخارجي، أي الحكم التكليفي، بل المقصود منه الاستثناء لكونه للغير، فالحاصل: لا فرق بين لسان هذه الروايات و غيرها من روايات الاستثناء فما لم نضم إليها ما تقدم في الوجه السابق لم تتم دلالتها على جواز التأخير.

نعم صحيحة ابن مهزيار الطويلة التي قيدت الخمس في الذهب و الفضة بالحول قد تكون ظاهرة في شرطية الحول في اداء الخمس فتدل على جواز التأخير في مقام الدفع، الا انه قد تقدم انها ظاهرة في التخفيف في خصوص تلك السنة فلا يمكن استفادة ذلك منها بشكل عام.

الرابع- ما افاده أيضا من استظهار ذلك من قوله (ع) في صحيحة ابن مهزيار (فهي واجبة عليهم في كل عام) حيث دل على ان الوجوب ثابت في كل عام مرة واحدة، و هذا لا يناسب الا مع فرض تأخر الوجوب الى نهاية السنة لا الوجوب في كل يوم‌[2].


[1] ( 1، 2)- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 273.

[2] ( 1، 2)- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 273.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست