responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 307

و فيه: أوّلا- ما تقدم من ان المراد من الوجوب فيها الثبوت.

و ثانيا- ما تقدم أيضا من ان هذا المقطع ناظر الى خمس الغنيمة الذي لا اشكال في فورية الخمس فيها، و عدم استثناء المئونة منها اصلا، فلا يكون موضوعا لهذا البحث، و هذا يعني ان قيد كل عام يراد منه ما يقابل الخمس في خصوص ذلك العام في صدر الصحيحة فيكون بمعنى ثبوت خمس الغنيمة و ما هو ملحق بها حتى في الغنائم التي كانت بأيديهم سابقا و في كل زمان.

و ثالثا- لو فرض ورود الصحيحة في خمس الارباح مع ذلك لا تدل جملة (في كل عام) على المعنى المطلوب في المقام، اذ لا دلالة فيها على ان مبدأ هذا الوجوب الثابت في كل عام يكون حين ظهور الربح او بعد سنة من ظهوره، بل حتى اذا فرضنا ان التعبير كان بعنوان (في كل عام مرة واحدة) أيضا لم يكن يتعين في آخر السنة لا اولها، و اما بقاء الوجوب على تقدير عدم الامتثال فهو لا يعني تعدد الوجوب و تكثره، و لهذا يبقى الوجوب لمن لم يدفع الخمس بعد تمام السنة أيضا، فالتعلق و وجوب الخمس مرة واحدة على كل حال، و بقاء الوجوب على تقدير عدم الامتثال لا ينافي كون التعلق في كل عام مرة واحدة كما هو واضح.

نعم قد يستفاد من ذكر (كل عام مرة) صحة الحساب المجموعي و عدم ملاحظة كل ربح ربح و لكل ربح عام يخصه، الا ان هذا خلاف ما تقدم منه (دام ظله) من عدم صحة الحساب المجموعي و ما تقدم من عدم دلالة الصحيحة على ذلك كما انه لو سلم فهو اجنبي عن هذا البحث، اذ قد يفرض حصول مجموع ارباح السنة في بدايتها أو وسطها فلا ينافي وجوب دفع خمسها فورا مع كون التعلق في العام مرة واحدة.

الخامس- ما جعله عمدة الوجوه و هو يتألف من مقدمتين:

اولاهما- ما تقدم من ان تعلق الخمس او وجوب ادائه مشروط بعدم الصرف في‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست