السنة من دون صرف اصلا، خصوصا مع العلم
بعدم الحاجة إليه الى آخر السنة، مع ان جواز التصرف في مال الغير و إبقائه بحاجة
الى دليل او اذن من صاحبه.
و قد استدل على ذلك بوجوه:
الأوّل- الاجماع و السيرة القطعية المتشرعية على عدم لزوم دفع الخمس
بمجرد ظهور الربح و الفائدة، و جواز تأخيره الى آخر السنة و التصرف فيه للمئونة او
للاسترباح، و قد تقدم صحة الاستدلال بذلك في مثل هذه المسألة عامة البلوى.
نعم هذا الدليل باعتباره لبيا لا بدّ من الاقتصار فيه على القدر
المتيقن، فقد يقال بعدم جواز تأخير دفع الخمس فيما يحرز عدم صرفه الى آخر السنة، و
سوف يأتي التعرض لذلك.
الثاني- دلالة نفس استثناء المئونة بالملازمة العرفية على جواز
التأخير باعتبار وضوح ان المؤن للمكلفين تكون تدريجية متجددة لا دفعية او معلومة
من اوّل الامر، فاذا دل الدليل على تقدم حق المكلف في مئونته لمدة سنة على الخمس،
كان مفاد ذلك عرفا ان حق صاحب الخمس انما يكون في طول استيفاء المكلف لكل ما هو
حقه من المؤن و التصرفات التي يراها في ذلك المال خلال تلك السنة، سواء كان من اجل
الاسترباح او الصرف في مئونته، نعم لا يجوز له اتلافه او صرفه سرفا.
فالحاصل دليل الاستثناء خصوصا ما يكون منه ظاهرا في استثناء المئونتين
ظاهر عرفا في ان المكلف لا يقع من ناحية هذا الخمس في أي ضيق او محذور بلحاظ
مئوناته و تصرفاته في المال، و ان هذا الخمس لا يكون مزاحما مع شئون المكلف و
احتياجاته في المال، و هذا ملازم عرفا مع جواز إبقائه عنده الى تمام الحول.
الثالث- ما ذكره بعض اساتذتنا من ظهور بعض روايات الاستثناء في
القضية