اثبتت الخمس في الذهب و الفضة بالخصوص من
الارباح الا انه حيث لا يحتمل الفرق بين ربح و ربح يثبت عموم الخمس في كل ربح، و
انّ عدمه في غيرهما كان بملاك العفو كما تصرح به الصحيحة نفسها و كما يشهد به
ذيلها أيضا.
2- صحيحته الاخرى (قال: قال لي ابو علي بن راشد قلت له: امرتني
بالقيام بامرك، و اخذ حقك، فاعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و ايّ شيء؟
فقال: في امتعتهم و صنايعهم «ضياعهم»، قلت: و التاجر عليه و الصانع
بيده؟
فقال: اذا امكنهم بعد مئونتهم)[1].
و ابو علي بن راشد هو الحسن بن راشد المكنى بأبي علي من وكلاء الامام الهادي (ع)،
و ممن عاصر الجواد و الهادي (ع)، و كان من الاجلاء العظماء.
3- صحيحته الثالثة بسند الشيخ (قال: كتب إليه ابراهيم بن محمّد
الهمداني اقرأني علي- و هو ابن مهزيار بقرينة ما يأتي في الذيل و قد صرح بذلك في
الصدر أيضا في نقل الكافي[2]- كتاب ابيك فيما اوجبه على
اصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة، و انه ليس على من لم تقم
ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على
الضياع الخمس بعد المئونة، مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله.
فكتب (ع):- و قرأه علي بن مهزيار- عليه الخمس بعد مئونته و مئونة
عياله و بعد خراج السلطان)[3].
و هذه الرواية صحيحة سندا، سواء كان ابراهيم بن محمد الهمداني ثقة-
كما هو الظاهر في محله بل هو من الوكلاء الاجلاء- أم لم تثبت وثاقته باعتبار صراحة
[1]- نفس المصدر، ص 348،
حديث 1. و في التهذيب، كتاب الزكاة، باب 35، حديث 10( و ضياعهم).
[2]- اصول الكافي، كتاب
الحجة، باب الفيء و الانفال و تفسير الخمس، حديث 24.
[3]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
349، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4.