responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 30

اثبتت الخمس في الذهب و الفضة بالخصوص من الارباح الا انه حيث لا يحتمل الفرق بين ربح و ربح يثبت عموم الخمس في كل ربح، و انّ عدمه في غيرهما كان بملاك العفو كما تصرح به الصحيحة نفسها و كما يشهد به ذيلها أيضا.

2- صحيحته الاخرى (قال: قال لي ابو علي بن راشد قلت له: امرتني بالقيام بامرك، و اخذ حقك، فاعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و ايّ شي‌ء؟

فقال: في امتعتهم و صنايعهم «ضياعهم»، قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟

فقال: اذا امكنهم بعد مئونتهم)[1]. و ابو علي بن راشد هو الحسن بن راشد المكنى بأبي علي من وكلاء الامام الهادي (ع)، و ممن عاصر الجواد و الهادي (ع)، و كان من الاجلاء العظماء.

3- صحيحته الثالثة بسند الشيخ (قال: كتب إليه ابراهيم بن محمّد الهمداني اقرأني علي- و هو ابن مهزيار بقرينة ما يأتي في الذيل و قد صرح بذلك في الصدر أيضا في نقل الكافي‌[2]- كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة، و انه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله.

فكتب (ع):- و قرأه علي بن مهزيار- عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان)[3].

و هذه الرواية صحيحة سندا، سواء كان ابراهيم بن محمد الهمداني ثقة- كما هو الظاهر في محله بل هو من الوكلاء الاجلاء- أم لم تثبت وثاقته باعتبار صراحة


[1]- نفس المصدر، ص 348، حديث 1. و في التهذيب، كتاب الزكاة، باب 35، حديث 10( و ضياعهم).

[2]- اصول الكافي، كتاب الحجة، باب الفي‌ء و الانفال و تفسير الخمس، حديث 24.

[3]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 349، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست