اشتراه بأرباحه قبل نهاية العام، فانه
كان يجوز له خلال السنة تبديل ارباحه بذلك و المبادلة عليها عدة مرات ما لم يكن
سرفا و اتلافا للمال، فيكون المقابل بقيمته آخر السنة هو ربحه الفاضل عن مئونة
سنته، فيتعلق به الخمس لا بثمن الوفاء.
و هذا يعني ان هناك نكتة اخرى في المقام غير ما تقدمت في الجهة
الاولى، و حاصلها: ان ما يشتريه الانسان بالدين في سنة الربح و لو كان خارجا عن
مئونته يكون بنفسه مصداقا للربح اذا وفاه اثناء السنة، لانه كشرائه من الارباح
داخل السنة ابتداء، فتكون زيادة قيمته زيادة في ارباح سنته و نقصانها نقصانا لها
عرفا، بخلاف ما اذا كانت العين من السنة السابقة فان وفاء دينه من ارباح السنة
اللاحقة لا يجعلها من ارباحها، لانه كان مالكا لها و لزيادة قيمتها من السنة
السابقة، فتكون الزيادة ربحا في سنة الزيادة، اما مطلقا او اذا كان المال معدا
للتجارة- على الخلاف المتقدم- كما هو واضح.
ثم هل تختص هذه النكتة بما اذا وفّى الدين في سنة الربح، أم يتم حتى
اذا لم يوفّه؟ فلو اشترى بستانا خارجا عن مئونته في سنة الربح دينا و لكنه لم يدفع
ثمنه الى آخر السنة، فهل يصح احتساب مقدار الدين و استثناؤه من مجموع ارباحه بما
فيه البستان، فيتعلق الخمس بالباقي او يستثنى البستان لانه مدين بثمنه، و يجب عليه
خمس تمام الارباح؟
ظاهر بعض اساتذتنا- دام ظله- التعميم، ففي المثال يقوّم آخر السنة
قيمة البستان مع سائر الارباح و يستثنى منها مقدار الدين، و يكون الباقي ارباحه
فيجب فيها الخمس[1].
و هذا يعني انه يكفي ان يكون شراء مقابل الدين في عام الربح سواء
وفّاه فيه