موضوع الاستطاعة بقاء اذا كان لا يتمكن
من الحج في تلك السنة، فيكون دليل الخمس مقدما في هذه الحالة على دليل الحج و
واردا عليه بفعليته، لأنه بتعلقه بهذا المال في هذه السنة- حيث لم يصرف في
المئونة- يكشف عن عدم الاستطاعة.
و هناك ثمرة ثالثة ترتبط بالنكتة المشار إليها في المقام، و هي انه
بناء على اعتبار نفس الفعل العبادي مئونة للمكلف يكون الميزان في عدم التخميس
لمصارف الحج وقوع الفعل و لو ببعض مقدماته، كخروج الرفقة في سنة الربح بنحو بحيث
كان يستدعي صرف تمام المال فلا يكفي حصول الاستطاعة فيها مع كون زمان السفر الى
الحج بعد تمام السنة و لو بيوم او يومين، بينما بناء على ما ذكرناه يكون المدار
على حصول الاستطاعة في سنة الربح و لو كان اداء الحج بتمام مقدماته بعدها كما هو
واضح.
ثم انه قد يقال: بأن دليل الخمس دائما يكون واردا على دليل وجوب الحج
اذا فرض عدم كفاية الباقي للزاد و الراحلة، لان الشرط لفعلية وجوب الحج تملك الزاد
و الراحلة او ما يعادله، و مع تعلق الخمس الذي يكون من حين ظهور الربح لا يكون
المكلف مالكا لذلك، فلا يجب عليه الحج.
و فيه: أولا- بناء على ما هو الصحيح في مبحث الاستطاعة من كتاب الحج
من عدم اشتراط ملك الزاد و الراحلة، و كفاية وجود مال مباح عنده له التصرف فيه و
صرفه في الحج في تحقق الاستطاعة يكون المكلف مستطيعا في المقام حتى اذا فرض تعلق
الخمس بأرباح سنته منذ ظهورها، لانه ابيح له صرفه في مئونته و التي منها الحج بحسب
الفرض.
و ثانيا- بناء على ما هو الصحيح من ان تعلق الخمس يكون في طول الملك
خصوصا في خمس فاضل المئونة، حيث لا إشكال في ظهور ادلتها في تعلقه في طول الافادة
و الملك، تكون الاستطاعة بمعنى تملك الزاد و الراحلة متحققة قبل