responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 290

سبقها او مقارنتها لحول الربح مع الحاجة، بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة و ان لم يكن اصله كذلك، دون المتجدد منها بعد مضي الحول، فانه لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي)[1] و الظاهر منه أنه يشترط في الدين الحاصل بعد مضي عام الربح ان يكون محتاجا إليه، و هذا اذا اريد منه الحاجة الى الدين بعد مضي الحول فلا معنى لفرض استثنائه من ارباح تلك السنة بل لا بدّ من استثنائه من ارباح السنة القادمة، لأنه من حاجاته و مئونته فيها، و لعله لذلك فسّرت العبارة بما تقدم، الّا أنه يمكن ان يحمل كلامه على إرادة الدين الحاصل بعد مضي الحول و لكن نتيجة حاجته إليه قبل ذلك، كما اذا استدان بعد الحول لدفع ما صرفه من اموال الغير في المئونة، فان هذا الدين مصروف في مئونة سنة الربح أيضا و بهذا يكون كلامه (قدّس سرّه) صحيحا لا غبار عليه فتأمل جيدا.

و ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في رسالته (ان وفاء الدين السابق من المئونة، سواء كان لمئونة عام الاكتساب أم لا، اذا لم يتمكن من وفائه الّا في عام الاكتساب، او تمكن و لم يؤده مع عدم بقاء مقابله الى عام الاكتساب او مع بقائه و احتياجه إليه فيه، اما لو تمكن من وفائه قبل عام الاكتساب مع بقاء مقابله إليه و عدم احتياجه، ففي كونه من المئونة اشكال، بخلاف باقي الصور)[2].

و ظاهره التفصيل بين صورة بقاء مقابل الدين السابق و عدم الحاجة إليه و التمكن من دفعه سابقا و بين غيره من الصور، فيحكم بأن الوفاء من المئونة الّا في الصورة المذكورة.

و قد اعترض عليه، بأن بقاء مقابل الدين و عدم الحاجة إليه- اي خروجه عن المئونة- لا يخرج وفائه عن كونه مئونة أيضا، غاية الامر مع بقاء المقابل الخارج‌


[1]- جواهر الكلام، ج 16، ص 62.

[2]- راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 548.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست