سبقها او مقارنتها لحول الربح مع الحاجة،
بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من
الحاجة و ان لم يكن اصله كذلك، دون المتجدد منها بعد مضي الحول، فانه لا يزاحم
الخمس في ربح ذلك العام الماضي)[1] و الظاهر منه أنه يشترط في
الدين الحاصل بعد مضي عام الربح ان يكون محتاجا إليه، و هذا اذا اريد منه الحاجة
الى الدين بعد مضي الحول فلا معنى لفرض استثنائه من ارباح تلك السنة بل لا بدّ من
استثنائه من ارباح السنة القادمة، لأنه من حاجاته و مئونته فيها، و لعله لذلك
فسّرت العبارة بما تقدم، الّا أنه يمكن ان يحمل كلامه على إرادة الدين الحاصل بعد
مضي الحول و لكن نتيجة حاجته إليه قبل ذلك، كما اذا استدان بعد الحول لدفع ما صرفه
من اموال الغير في المئونة، فان هذا الدين مصروف في مئونة سنة الربح أيضا و بهذا
يكون كلامه (قدّس سرّه) صحيحا لا غبار عليه فتأمل جيدا.
و ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في رسالته (ان وفاء الدين السابق من
المئونة، سواء كان لمئونة عام الاكتساب أم لا، اذا لم يتمكن من وفائه الّا في عام
الاكتساب، او تمكن و لم يؤده مع عدم بقاء مقابله الى عام الاكتساب او مع بقائه و
احتياجه إليه فيه، اما لو تمكن من وفائه قبل عام الاكتساب مع بقاء مقابله إليه و
عدم احتياجه، ففي كونه من المئونة اشكال، بخلاف باقي الصور)[2].
و ظاهره التفصيل بين صورة بقاء مقابل الدين السابق و عدم الحاجة إليه
و التمكن من دفعه سابقا و بين غيره من الصور، فيحكم بأن الوفاء من المئونة الّا في
الصورة المذكورة.
و قد اعترض عليه، بأن بقاء مقابل الدين و عدم الحاجة إليه- اي خروجه
عن المئونة- لا يخرج وفائه عن كونه مئونة أيضا، غاية الامر مع بقاء المقابل الخارج