responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 280

و المئونة، غاية الامر لم يصرف المكلف من الربح فيها، لا ما اذا لم تكن له مئونة و حاجة اصلا، و هذا واضح لم يكن بحاجة الى مزيد بيان لو لا تعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) إليه.

نعم يناسب هنا التعرض الى سؤالين آخرين لهما علاقة بهذه المسألة:

الاول- هل يجوز حينئذ استثناء مئونة عياله الى تمام الحول من ذلك الربح أم لا؟

الثاني- هل يجوز استثناء مئونة تجهيز الميت و كفنه و دفنه بالمقدار الواجب و الذي يخرج من اصل التركة من ذلك الربح أم لا؟

و الصحيح: في الجواب على السؤال الاول عدم امكان استثناء مئونة عياله و اهله من ذلك الربح، لانه بموته يخرج المال عن ملكه و ينتقل الى ورثته، فلا يكون الصرف على اهله و عياله من ماله، لكي يشمله دليل استثناء المئونة، فانه قد تقدم ان موضوع الخمس و المئونة معا ما يكون ماله لا مال الغير، و ما يصرف على اهله بعد الموت لا يكون من ماله بل من مال الغير، فلا ربط له بخمس ماله.

و امّا الجواب على السؤال الثاني- فلا اشكال في عدم تعلق الخمس بذلك الربح اذا كانت نفقات تجهيزه مستوعبة له، لما ثبت في محله من الدليل على ان (اوّل شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين) فيكون مقدما على جميع الحقوق المالية التي تكون من قبيل الدين و منها الخمس، و اما مع فرض عدم الاستيعاب، فهل يخرج من الباقي خمس مجموع التركة، لكونه بمجموعه ربحه الفاضل عن مئونته بمجرد موته، فيكون مقتضى اطلاق دليل الخمس تعلقه به بتمامه، فيكون خمسه كالدين ملكا لاصحاب الخمس، و هو لا ينافي وجوب اخراج مئونة التجهيز من التركة أيضا لوفاء الباقي به بحسب الفرض أو يقال بأن الواجب اخراج خمس الباقي فقط؟ لا يبعد الأخير، تمسكا بإطلاق المئونة، فان هذا من مئونته أيضا التي قد صرف عليها من مال الميت، فتكون خارجة عن دليل الخمس بمقتضى اطلاق استثناء المئونة، و لا وجه لدعوى اختصاصه او

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست