responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 27

منها في الموارد التسعة و العفو عما سوى ذلك. فالظاهر انّ هذا الجعل انما صدر عن الائمة (ع) أو ظهر بالتدريج على يد الائمة المتأخرين (ع) على هذا الاساس، و بذلك يظهر متانة الرواية و صحتها سندا و متنا و دلالة من دون اضطراب أو تشويش أو اعراض من قبل الاصحاب عما فيها من المضامين و الدلالات.

و فيما يتعلق بالاستدلال بها ظهر انها على العكس أدل، حيث تدل على انّ مفاد آية خمس الغنيمة ثبوته في الغنيمة بالمعنى الاخص أو بالمعنى الوسط، و هو الفائدة المطلقة لا الحاصلة بالكسب أو الجهد أو الطاقة، و انّ النكات الثلاث المتقدمة في هذا التقريب ليس شي‌ء منها تاما، لانها مبنية على ان يراد بالفائدة مطلق الربح و لو في قبال جهد أو كسب مع انّ الفائدة بقول مطلق ظاهر في الفائدة المحضة التي تكون بلا عوض، و امّا ربح الكسب أو اجرة العمل فهو فائدة نسبية و بالإضافة الى وضعه السابق و الا فليست الاجرة مجانية و بلا مقابل بخلاف الغنيمة و نحوها من الفوائد المجانية غير المتوقعة و المنتظرة، و هذا نظير الماء المطلق و الماء المضاف، فعطف الفوائد على الغنائم في الصحيحة و ان كان عطفا تفسيريا الّا انه يؤكد المعنى الخاص المتقدم عن اللغويين للغنيمة، كما انّ الامثلة المذكورة تشخص نفس المعنى للفائدة و الغنيمة، بل من يلاحظ مجموع الروايات الواردة عن المعصومين (ع) في باب الغنيمة و كيفية تقسيمها و اخذ الخمس منها و تقسيمه ليطمئن بانّ عنوان الغنيمة تطلق عندهم في قبال الفي‌ء، فالغنيمة معناها ما كان يؤخذ بالقتال من الكفار، و الفي‌ء ما يكون بدون قتال، و انّ المغنم في الآية أيضا استعمل في ذلك، بل نفس الروايات المستفيضة التي تحصر الخمس في العناوين الخمسة و منها الغنيمة تكون شاهدة على انّ المراد بالغنيمة في الكتاب الكريم أيضا نفس ذلك المعنى الخاص، لا مطلق الربح و الفائدة حتى المكتسبة، فراجع و تأمل.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست