منها في الموارد التسعة و العفو عما سوى
ذلك. فالظاهر انّ هذا الجعل انما صدر عن الائمة (ع) أو ظهر بالتدريج على يد الائمة
المتأخرين (ع) على هذا الاساس، و بذلك يظهر متانة الرواية و صحتها سندا و متنا و
دلالة من دون اضطراب أو تشويش أو اعراض من قبل الاصحاب عما فيها من المضامين و
الدلالات.
و فيما يتعلق بالاستدلال بها ظهر انها على العكس أدل، حيث تدل على
انّ مفاد آية خمس الغنيمة ثبوته في الغنيمة بالمعنى الاخص أو بالمعنى الوسط، و هو
الفائدة المطلقة لا الحاصلة بالكسب أو الجهد أو الطاقة، و انّ النكات الثلاث
المتقدمة في هذا التقريب ليس شيء منها تاما، لانها مبنية على ان يراد بالفائدة
مطلق الربح و لو في قبال جهد أو كسب مع انّ الفائدة بقول مطلق ظاهر في الفائدة
المحضة التي تكون بلا عوض، و امّا ربح الكسب أو اجرة العمل فهو فائدة نسبية و
بالإضافة الى وضعه السابق و الا فليست الاجرة مجانية و بلا مقابل بخلاف الغنيمة و
نحوها من الفوائد المجانية غير المتوقعة و المنتظرة، و هذا نظير الماء المطلق و
الماء المضاف، فعطف الفوائد على الغنائم في الصحيحة و ان كان عطفا تفسيريا الّا
انه يؤكد المعنى الخاص المتقدم عن اللغويين للغنيمة، كما انّ الامثلة المذكورة
تشخص نفس المعنى للفائدة و الغنيمة، بل من يلاحظ مجموع الروايات الواردة عن
المعصومين (ع) في باب الغنيمة و كيفية تقسيمها و اخذ الخمس منها و تقسيمه ليطمئن
بانّ عنوان الغنيمة تطلق عندهم في قبال الفيء، فالغنيمة معناها ما كان يؤخذ
بالقتال من الكفار، و الفيء ما يكون بدون قتال، و انّ المغنم في الآية أيضا
استعمل في ذلك، بل نفس الروايات المستفيضة التي تحصر الخمس في العناوين الخمسة و
منها الغنيمة تكون شاهدة على انّ المراد بالغنيمة في الكتاب الكريم أيضا نفس ذلك
المعنى الخاص، لا مطلق الربح و الفائدة حتى المكتسبة، فراجع و تأمل.