responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 278

بلحاظ عمود الزمان و في كل آن آن، فاذا فرض ورود التخصيص على العموم المذكور- كما هو المفروض- لم يمكن الرجوع إليه، اذ لم تكن دلالة اخرى لدليل الخمس غير ما اخرجه المخصص.

و كلا هذين الوجهين يتمان في الفرعين معا و من هنا يكون الاظهر ما ذهب إليه جملة من اعلام المتأخرين من الحكم بعدم وجوب الخمس فيما اشتراه لمئونة سنته ممّا ينتفع به مع بقاء عينه سواء بقي في مئونته بعد ذلك أم خرج عنه بعد تمام الحول أو قبله.

و قد ظهر من مجموع ما ذكرناه وجه احتياط السيد الماتن (قدّس سرّه) في الفرع الثاني بوجوب الخمس فان بعض الوجوه السابقة- و لا اقل من الوجه السادس- يقتضي نفي الخمس في الفرع الاول فقط لا اكثر.

و ان شئتم قلتم: بانّ ادلة الخمس سواء فرض فيها الاطلاق الازماني أم لا فهي لا تقتضي وجوب الخمس في الفرع الاول و لو على اساس ما تقدم بيانه في الوجه السادس، بخلاف الفرع الثاني فانّ نفي الخمس فيه متوقف على انكار الاطلاق الازماني في دليل الخمس، و قد عرفت الوجه فيه، فاحتياط السيد الماتن (قدّس سرّه) ليس بواجب.

ثم لو فرض الاطلاق الازماني و قلنا بوجوب الخمس فيما يخرج عن المئونة بقاء فسوف يجب الخمس فيه فورا اذا فرض انقضاء السنة عليه، و من هنا تتفرع مسألة في المقام تكون محل الابتلاء كثيرا، و هي انه اذا باع شخص داره أو فراشه ليشتري غيره، فانه بمجرد البيع سوف يخرج المال عن المئونة الفعلية- بناء على ما تقدم من انّ المستثنى ما يكون مصروفا بالفعل في المئونة و الثمن ليس مسكنا أو فراشا بالفعل- فيتعلق به الخمس فورا و ان كان محتاجا إليه في شراء دار اخرى أو فرش آخر، لانّ المستثنى ما هو مئونة بالفعل لا مقدارها و لو كان محتاجا إليه، و لا ينفع في دفع الإشكال ان يوقع المبادلة بين الدارين أو الفرشين‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست