responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 277

مسبوقا بالعدم أم لا.

فانه يقال: الارتكاز العرفي يساعد على كون مثل هذه الضريبة على حدوث الملك لكونه ضريبة على الدخل الفردي المتقوّم بحصول المال لا مجرد وجوده و لو بقاء، فلا وجه لإلغاء هذه الخصوصية المأخوذة في اللفظ لو لم نقل بانّ مقتضى الارتكاز دخالتها في موضوع مثل هذا الحكم.

4- لو فرضنا انّ موضوع الخمس مطلق المال المملوك عدا ما خرج بالدليل مع ذلك لم يصح التمسك بإطلاق دليل الخمس الازماني في المقام، لانّ الحكم المرتب فيه سنخ حكم يقتضي ان يكون دليل استثناء المئونة عنه تخصيصا افراديا لا تقييدا احواليا و ان لا يكون اطلاق ازماني في دليل الخمس، اذ المراد بتعلق الخمس ليس الّا نفس تملك صاحب الخمس لخمس المال و لو في طول تملك المكلف له فيكون دليل الخمس بحسب الحقيقة دليلا على اشتراك صاحب الخمس في المال بنسبة الخمس و تقسيم الملكية بينه و بين من حصل عليها و هذا يناسب عرفا و عقلائيا ان يكون النظر في دليل الخمس و دليل استثناء المئونة معا الى اصل المال لا الى حالاته و ازمنته، ليقسمه الى صنفين صنف يتعلق به الخمس و هو ما لا يصرفه في المئونة فيكون مشتركا بين المالك و صاحب الخمس و صنف مختص بمالكه و هو المصروف في المئونة، فلا نظر و لا اطلاق لدليل الخمس بلحاظ مرحلة البقاء اصلا.

و ان شئت قلت: بأن الملكية من الاحكام الوضعية القارة، أي التي يكون مجرد حدوثها سببا لبقائها عقلائيا و متشرعيا على القاعدة ما لم يحصل ناقل فلا يحتاج في بقائها الى التمسك بإطلاق دليل الخمس أو دليل الاستثناء كما في سائر الاحكام التي يحتاج استمرارها الى اطلاق ازماني في ادلتها كوجوب الامساك الى الليل مثلا، و هذا يجعل دليل ملكية صاحب الخمس لخمس المال شاملا لكل مال مرة واحدة بلحاظ اصل حدوث ملكية المكلف له لا شاملا له‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست