responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 276

و فيه: ما ذكرناه في محله من علم الاصول مفصلا من انّ الرجوع الى العموم أو الاطلاق الازماني للعام لا يتوقف على ما ذكر من ملاحظة الزمان مفردا، و انحلالية العام بلحاظ عمود الزمان بأن تكون هناك احكام عديدة بعدد الازمنة، بل لو تم الاطلاق بلحاظ عمود الزمان في دليل صح الرجوع إليه فيما عدا مقدار التخصيص، سواء كان مفاد العام حكما واحدا مستمرا أم احكاما عديدة بنحو الانحلالية أو بنحو المجموعية، و من هنا يصح الرجوع الى عموم حرمة التظليل مثلا على المحرم بعد زوال عذره او عموم وجوب امساك الصائم باقي النهار فيمن افطر سهوا.

3- انّ موضوع هذا الخمس الافادة أو الربح أو الكسب أو الغنم- بناء على عموم مادته لكل فائدة- و مثل هذه العناوين انما تصدق على المال بلحاظ حدوث الملكية فيه بعد ان كانت مسبوقة بالعدم، و ليست مساوقة مع مطلق المال المملوك الصادق حدوثا و بقاء، فاذا فرض خروج المال حينما استفيد و ربح عن دليل الخمس بالمخصّص- المتمثل في دليل استثناء المئونة- لم يصح الرجوع إليه في مرحلة البقاء لعدم كونه فائدة و غنيمة جديدة، و انما فائديته بلحاظ زمان الحدوث و حصول التملك في السنة السابقة، فاذا اريد تطبيق دليل الخمس عليه في السنة الثانية فليس هو فائدة جديدة في تلك السنة، و لو اريد تطبيقه عليه بلحاظ السنة السابقة لاثبات تعلق الخمس به منذ البداية كان خلف دليل التخصيص و استثناء المئونة، و ان اريد تطبيقه عليه بلحاظ السنة السابقة لا ثبات تعلق الخمس به في السنة اللاحقة فهذا خلاف ظهور دليل الخمس في دوران الخمس و فعليته مدار صدق عنوان الفائدة و الربح.

لا يقال: خصوصية الحدوث و ان كانت مأخوذة في مفهوم الربح و الافادة أو الغنم الّا انها تلغى عرفا و بحسب مناسبات الحكم و الموضوع عن الدخل في موضوع الخمس، لانّ المناسب عرفا للموضوعية هو المال و الملك، سواء كان‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست