responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 26

التصريح و التوضيح لذلك ببيان المراد منها ضمن الامثلة المذكورة، فانها لم تذكر لمجرد المثال بل في سياق توضيح ما هو موضوع الخمس الثابت بفرض اللّه سبحانه في كل عام و هو الغنيمة و الفائدة المطلقة.

و ممّا ذكرنا ظهر أيضا عدم امكان حمل المقطع الاول و الثالث منها على جعل ضريبة اخرى غير الخمس، فان هذا مضافا الى كونه خلاف ظاهر التصريح بالخمس، خلاف ظهور الرواية في إرادة جعل ضريبة مشابهة لما فرضه اللّه سبحانه في كل عام و هو الخمس، غاية الأمر قد فرض اللّه ذلك على الغنائم خاصة و في كل عام، و قد فرض هذا الخمس على غيرها بقيود زائدة إلحاقا بما فرضه اللّه سبحانه بمقتضى المقابلة مع المقطع الاول و الثالث، على انه لم يكن معهودا اخذهم ذلك زائدا على الخمس، بل المعهود العكس و هو التخفيف و العفو أو تحليل الخمس، و لسان الصحيحة ظاهرة في ذلك أيضا، بل صريحة في نفي شي‌ء زائد على ما فرضته في الصدر و الذيل.

و هكذا يتضح: ما هو فقه الرواية، كما يتضح الجواب على التقريب الثاني للاستدلال بالآية المباركة على ثبوت الخمس في ارباح المكاسب.

ففيما يتعلق بفقه الرواية يكون المتحصل منها انّ هناك جعلا للخمس مفروضا من قبل اللّه سبحانه و تعالى في الكتاب العزيز، و هو مختص بالفوائد المطلقة بالمعنى المتقدم شرحه، و هناك جعل آخر للخمس فرضه المعصوم (ع) بمقتضى ثبوت ولايته على التشريع، حيث فوض لهم ذلك في حدود ما يرونه مصلحة على ما نطقت به بعض الروايات الصحيحة، فيكون حكما شرعيا مجعولا من قبل الائمة (ع) كالاحكام الشرعية المجعولة من قبل النبي (ص) على الامة الى يوم القيامة، اما بان يكون اصله مجعولا من قبلهم، أو بان يكون اصل فريضة الخمس مجعولا من قبل اللّه، غاية الامر تحديد موارده في غير الغنيمة بالمعنى الاخص متروك إليهم، كما لعله كذلك في باب الزكاة و ما وضعه النبيّ (ص)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست