responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 269

معا،[1] و منشأ الاشكال في المسألة انّ مقتضى ادلة الخمس ثبوته في كل ربح و فائدة خرج منه مقدار مئونة سنة الربح فقط لا اكثر، سواء كان الزائد مئونة سنيه القادمة أم خرج عن المئونة فيجب الخمس في الباقي.

و ذهب جملة من الاعلام‌[2] الى عدم الخمس في الصورتين معا، لانّ ما يمكن ان يكون وجها لعدم الخمس نكتة واحدة نسبتها الى الفرعين على حد واحد، فاذا تمت تلك النكتة اقتضت عدم الخمس فيهما معا ..

و فيما يلي نستعرض الوجوه التي يمكن ان تذكر لعدم الخمس مع التعليق على كل واحد منها بما يناسبه:

الاول: التمسك باستصحاب عدم الخمس أو البراءة عن وجوبه، حيث يشك في تعلقه به بعد تمام الحول.

و هذا الوجه لو تم جرى في الفرعين معا، اما البراءة عن وجوب الخمس فواضح، و امّا استصحاب عدم الوجوب أو عدم تعلق الخمس فلأنّ حيثية المئونية و عدمها حيثية تعليلية عرفا لتعلق الوضع أو التكليف بالمال لانه المملوك لا المئونة، فليست حيثية تقييدية ليمنع عن جريان الاستصحاب، على انه لو فرض كونها تقييدية جرى استصحاب عدم تعلق الخمس بنحو العدم الازلي.

الّا انّ هذا الوجه يتوقف على ان يتم امران:

1- ان لا يوجد اطلاق فوقاني ازماني في ادلة الخمس يقتضي تعلقه بكل فائدة لا تكون مئونة سنة الربح، و الّا كان اصلا لفظيا و دليلا اجتهاديا مقدما على الاصل العملي المذكور، فلا بد لتمامية هذا الوجه من ابطال هذا الاطلاق.

2- ان يكون الصرف في المئونة قيدا لتعلق الخمس، أي للحكم الوضعي‌


[1]- جواهر الكلام، ج 16، ص 64- 65.

[2]- راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 259.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست