responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 270

لا الحكم التكليفي بوجوب الدفع مع تعلق الوضع بالمال، و الّا امكن ان يقال بانّ تعلق الخمس بهذا المال معلوم على كل حال، و انما الشك في المقدار المسموح به و المأذون شرعا التصرف فيه، فالمتيقن الاذن و السماح بصرفه في المئونة لسنة واحدة، و حينئذ اذا كان التصرف فيه متلفا له كأكل الطعام مثلا فلا ضمان عليه، و اذا كان غير متلف له فيكون الاذن المذكور بمعنى السماح في الانتفاع به لا تملكه، فيكون المسموح به الانتفاع به بمقدار السنة الواحدة لا اكثر، فيجب في الزائد على ذلك من احراز الاذن من المالك.

و لكن تقدم في بحث سابق انّ هذا مبني على كون المستظهر من ادلة استثناء المئونة انّ الاذن المذكور يكون مالكيا لا حكما و ترخيصا شرعيا مترتبا على هذا النحو من الملكية- كما هو الصحيح- فانه عندئذ يكون الشك في جواز الصرف على حد الشك في سائر الاحكام التكليفية الالزامية، فيكون مجرى للاصول المؤمنة. هذا مضافا الى ما سيأتي من ظهور دليل استثناء المئونة في عدم تعلق الخمس بها، اما من اوّل الامر أو بعد احتسابها من الربح بحيث يكون احتسابه من المئونة بحكم اخراجه عن ملك الامام الى ملكه، لا مجرد الاذن في التصرف بمعنى إباحة الانتفاع.

الثاني: انّ المئونة خارج عن دليل الخمس تخصيصا لا تخصيصا[1]، لعدم صدق الاغتنام بمقداره كمئونة التحصيل، فلا يمكن التمسك بدليل الخمس فيما يكون مصروفا في مئونة المكلف من ارباحه و فوائده لعدم صدق الاغتنام عليه، و لو فرض الشك أيضا لم يصح التمسك بأدلة الخمس، لانه من الشبهة المفهومية لنفس عنوان العام، فيكون المرجع الاصل العملي النافي للخمس.

و هذا الوجه لو تم أيضا جرى في الفرعين، لانّ ما يكون مئونة و لو لفترة معينة


[1]- كتاب الخمس للسيّد الميلاني( قدّس سرّه)، ص 101- 103.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست