responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 268

عند تمام الحول. و امّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به- مثل الفرش، و الأواني، و الألبسة، و العبد، و الفرس، و الكتب، و نحوها- فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط اخراج الخمس منها. و كذا في حليّ النسوان اذا جاز وقت لبسهن [1].

بمال آخر من الربح الحاصل في سنة المئونة، كما انّ المنظور إليه في هذه المسألة مئونة القوت لا مئونة تحصيل الربح، و قد ذكرنا فيما سبق ما هو المعيار في مئونة التحصيل، و انه ليس كل ما يصرف في سبيل تحصيل الربح خارجا يعدّ مئونة التحصيل، بل لا بدّ و ان يكون الصرف من شئون الكسب و العمل.

[1] يتعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة الى حكم ما يفضل من مئونة سنته ممّا اشتراه بأرباحها، فذكر انه يكون باحد نحوين:

النحو الأوّل: ما يفضل عن مئونة سنته ممّا يصرف عينه فيها كالطعام مثلا.

و الحكم فيه وجوب اخراج خمسه، لكونه زائدا على مئونة سنته، فيتعلق به الخمس على حد غيره ممّا يفضل منها، لانّ المقدار المستثنى بحسب الفرض مئونة السنة لا اكثر، فكل ما يفضل عن هذا المقدار وجب فيه الخمس، سواء كان نقدا أم عروضا معدّا للمئونة أم لا، و هذا واضح.

النحو الثاني: ما يفضل عن مئونة سنته مما يبقى عينه في الانتفاع به، مثل الفرش و الآنية و الدار و الحلي و نحوها، و قد فصل فيه الماتن (قدّس سرّه) بين ما اذا كان باقيا على مئونته و احتياجه إليه بعد تمام الحول فلا يجب الخمس فيه، و بين ما اذا خرج عن مئونته و استغنى عنه فاحتاط بوجوب اخراج الخمس منه، كما في حليّ النساء عند الاستغناء عنها و لو لتجاوز وقت لبسهن.

و قد نسب الى صاحب الجواهر (قدّس سرّه) الميل الى وجوب الخمس في الصورتين‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست