الفوائد و الارباح غاية الامر يرتكب فيه
التخصيص باخراج ما اسقط عنه الخمس في المقطع الاول[1]
ممّا لا يمكن المساعدة عليه، فانّ الرواية صريحة في كون هذا المقطع في قبال
المقطعين الاول و الثالث، و انه ممّا فرضه اللّه الثابت في كل عام، و انهم لا بدّ
و ان يتعمدوا ايصاله باي شكل من الاشكال، و انه لا يكون فيه اي تخفيف أو تقصير و
انه يختص بالغنائم و الفوائد المطلقة، و كيف يمكن ان يحمل لسان الوجوب في كل عام و
الاستشهاد بالآية الكريمة و المبالغة و التأكيد و الالزام بإيصاله على إرادة بيان
اصل تشريع الخمس في كل فائدة و ربح الاعم من اسقاطه عنهم أو اخذه منهم؟
و ان شئت قلت: اذا حمل المقطع الثاني على إرادة ثبوت الخمس في كل
فائدة و ربح كان مناقضا مع المقطع الاول و الثالث، لانه قد صرح فيه بوجوبه في كل
عام و بلزوم ايصاله على كل حال و بأنّه من فرض اللّه سبحانه الذي لا يمكن التقصير
فيه، و هذا تماما نقيض ما في المقطعين الآخرين، و ليس بابه باب الاطلاق و التقييد
لكي يحمل احدهما على الآخر كما هو واضح. و اذا حمل المقطع الثاني على إرادة بيان
ثبوت الخمس في الفوائد المجانية، أعني الفائدة المطلقة المساوقة مع الغنيمة، فهي
التي يهتم الامام بلزوم ايصالها على كل حال و في كل عام، كان ذلك- بحكم الاستشهاد
بالآية المباركة و بقرينة المقابلة مع المقطعين الآخرين- دليلا على انّ المراد من
الغنيمة في الآية المباركة الفائدة بهذا المعنى لا مطلق الربح.
و ما قيل: من انّ هذا انما يعقل في الغنائم لا الفوائد فانها مطلقة[2].
جوابه: انّ عنوان الفوائد أيضا يطلق على المعنى الوسط المتقدم، اي
الفائدة المهمة و المطلقة، و يكون عطفها على الغنائم بنفسه قرينة عليه، مضافا الى