responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 25

الفوائد و الارباح غاية الامر يرتكب فيه التخصيص باخراج ما اسقط عنه الخمس في المقطع الاول‌[1] ممّا لا يمكن المساعدة عليه، فانّ الرواية صريحة في كون هذا المقطع في قبال المقطعين الاول و الثالث، و انه ممّا فرضه اللّه الثابت في كل عام، و انهم لا بدّ و ان يتعمدوا ايصاله باي شكل من الاشكال، و انه لا يكون فيه اي تخفيف أو تقصير و انه يختص بالغنائم و الفوائد المطلقة، و كيف يمكن ان يحمل لسان الوجوب في كل عام و الاستشهاد بالآية الكريمة و المبالغة و التأكيد و الالزام بإيصاله على إرادة بيان اصل تشريع الخمس في كل فائدة و ربح الاعم من اسقاطه عنهم أو اخذه منهم؟

و ان شئت قلت: اذا حمل المقطع الثاني على إرادة ثبوت الخمس في كل فائدة و ربح كان مناقضا مع المقطع الاول و الثالث، لانه قد صرح فيه بوجوبه في كل عام و بلزوم ايصاله على كل حال و بأنّه من فرض اللّه سبحانه الذي لا يمكن التقصير فيه، و هذا تماما نقيض ما في المقطعين الآخرين، و ليس بابه باب الاطلاق و التقييد لكي يحمل احدهما على الآخر كما هو واضح. و اذا حمل المقطع الثاني على إرادة بيان ثبوت الخمس في الفوائد المجانية، أعني الفائدة المطلقة المساوقة مع الغنيمة، فهي التي يهتم الامام بلزوم ايصالها على كل حال و في كل عام، كان ذلك- بحكم الاستشهاد بالآية المباركة و بقرينة المقابلة مع المقطعين الآخرين- دليلا على انّ المراد من الغنيمة في الآية المباركة الفائدة بهذا المعنى لا مطلق الربح.

و ما قيل: من انّ هذا انما يعقل في الغنائم لا الفوائد فانها مطلقة[2].

جوابه: انّ عنوان الفوائد أيضا يطلق على المعنى الوسط المتقدم، اي الفائدة المهمة و المطلقة، و يكون عطفها على الغنائم بنفسه قرينة عليه، مضافا الى‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 206.

[2]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 206.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست