responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 251

الآلات المحتاج إليها في كسبه، مثل آلات النجارة للنجار، و آلات النساجة للنساج، و آلات الزراعة للزارع، و هكذا ... فالأحوط كان قد اتلفه في غير مئونته و لم يكن اتلافه سهوا أو خطأ كان ضامنا لخمسه لا محالة، لعدم اعتباره مئونة عرفا، و هذا بخلاف العقوبات و الضرائب، و سوف تأتي الاشارة الى هذه النكتة مفصلا في مسألة قادمة.

ثم انه يترتب على القول باعتبار ضمان الغرامة بالاتلاف العمدي من المئونة اثر في مقام محاسبة خمس الارباح، و حاصله: جواز دفع ما اتلفه المكلف من الخمس من ارباحه من دون تخميسها، لانه يصرفها في مئونته و فك ضمانه، اذ لا فرق في ذلك بين ضمان مال أو مال، فاذا ربح أوّلا مثلا عشرة آلاف و كان زائدا على مئونته فأتلفها قبل التخميس ثم ربح ألفين، جاز له دفع خمس العشرة بذلك من دون تخميس الربح الثاني، فيكون مجموع الخمس الواجب عليه لتمام ارباحه ألفين لا ألفين و أربعمائة.

فالحاصل: لازم المبنى المذكور ان يكون اتلاف الخمس موجبا من حيث النتيجة لضمان أربعة اخماسه لا تمامه اذا وفاه من ربح آخر في سنته، و ان كان الاتلاف في السنين السابقة. و هذا قد يكون على خلاف اطلاق بعض الفتاوى و ان التزم به بعض الاعلام المتأخرين في رسالته العملية،[1] و لازمه التفكيك بين فرض بقاء الربح الذي استقر فيه الخمس و لم يدفعه، فلو دفعه من ربحه الآخر لزم دفع خمس ذلك الربح أيضا، و بين فرض اتلافه له و انتقاله للذمة، فلو دفعه من ربحه الآخر لم يجب دفع خمسه لكونه مئونة، فكأنّ اتلافه لما فيه الخمس تخفيف عليه.

لا يقال- مثل هذا النقض يلزم على التفصيل المتقدم أيضا، فانه لو اتلفه بالصرف على مئونته و لو كان عاصيا فيه جاز دفع ضمانه من ربحه الجديد


[1]- السيّد الحكيم( قدّس سرّه) في منهاج الصالحين، كتاب الخمس، مسألة( 52).

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست