responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 249

الا انّ الانصاف: عدم تمامية هذه المناقشة، و ذلك لانّ عنوان اللياقة و الشأنية أو السفه و السرف لو كان واردا في لسان دليل الاستثناء أمكن ان يقال بأنّ فعل كل راجح شرعي لائق بالمؤمن منه شرعا و عرفا، فيكون مشمولا لاطلاق الاستثناء، الا انّ هذا لم يرد في لسان الدليل و انما الوارد استثناء المئونة، و المئونة متقومة عرفا بان يكون الصرف محتاجا إليه بمرتبة من الاحتياج و اللزوم و الاولوية العرفية و الّا لم يكن مئونة، فهذا المفهوم على حد سائر المفاهيم العرفية لا بدّ و ان يكون الاحتياج الملحوظ فيه مما يراه العرف و يفهمه، و لو في طول كون الانسان متدينا و ملتزما بشريعة و دين، و مجرد كون شي‌ء راجحا شرعا أو حسنا في نفسه لا يكفي لصدق الاحتياج العرفي و المئونية على ذلك الفعل ما لم يكن بحسب المناسبة و حالة الفرد لازما و أولى بشأنه و حاله، و لو كان على تقدير صدوره منه حسنا و راجحا في نفسه، نظير من يفعل المستحب أو الواجب المهم و يترك الواجب الأهم فانّ فعله و ان كان صحيحا و مستحبا في نفسه و لكنه لا يعتبر صرفه عليه مئونة، لعدم كونه لازما حتى متشرعيا، فاللزوم و الشأنية المأخوذ في مفهوم المئونة لغة و عرفا، أو الانصراف المتقدم ذكره عن مثل هذه المصارف بحسب مناسبات الحكم و الموضوع عرفا و ارتكازا يمنعان عن الاطلاق في دليل استثناء المئونة اذا فرض انّ العمل المستحب كان زائدا على شأنه، بمعنى أنه خلاف الأولوية العرفية و الشرعية المترقبة من مثله، و هذا يعني انّ القيد المأخوذ في المئونة ليس مجرد عدم الاسراف و السفه الممنوعين شرعا، بل القيد أوسع من ذلك، فيشمل كل ما يكون غير مناسب و خلاف الاولى و المناسب مع شأن المكلف عرفا أو شرعا و ان كان على تقدير حصوله صحيحا بل راجحا في نفسه، و لعل هذا هو مقصودهم من اللياقة و الشأنية لا السرف أو السفه.

كما انه لو فرض الشك في ذلك كفانا التمسك بإطلاقات الخمس لاثبات‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست