و ان شئت قلت: انّ المراد ما يصرف على الشغل و يعتبر ضمن اصل المال
المستثمر، امّا حقيقة كما في التجارة و المبادلات، أو حكما و عرفا كما في سائر ما
يصرف و يستهلك في المشاريع الصناعية أو الزراعية و نحوها، و لعله مقصود الماتن
(قدّس سرّه) من مئونة تحصيل الربح ذلك أيضا.
و اما الثاني: فالمستفاد من كلامه اعتبار مجموع قيدين في المئونة
المستثناة لقوت نفسه و عياله:
الأوّل- ان يكون مصروفا في معاشه.
الثاني- ان يكون لائقا به بحسب شأنه.
و كأنّه يريد بالأول ما اشرنا إليه فيما سبق من انّ المئونة لا تصدق
على مطلق الصرف و لو كان محتاجا إليه، بل يشترط ان يكون ذلك اصرف بنحو الانتفاع و
الاستهلاك المعبر عنه بالمعاش لا الصرف الانتاجي المعبر عنه بالتكسب و ان كان
محتاجا إليه، و قد تقدم اخذ ذلك في مفهوم المئونة، لانها فسرت بما يصرف في القوت و
الاعاشة، كما أنه يشترط ان لا يكون اكثر من المقدار المتعارف و اللائق بشأنه بحيث
يكون الصرف سرفا أو سفها عرفا، و لا شك في اخذ ذلك أيضا قيدا في مفهوم المئونة
عرفا، و لو من جهة اخذ مفهوم الاحتياج أو الاقتيات أو الشأنية و اللزوم العرفي
فيها، فلا يصدق المئونة على الصرف الزائد على هذا المقدار و لو كان استهلاكيا، أو
لدعوى انصراف ادلة الاستثناء عن مثل هذه المصارف و النفقات، خصوصا ما يبلغ منها حد
السرف أو السفه المرجوحين شرعا فانه بحسب مناسبات الحكم و الموضوع لا يحتمل ان
يراد من كون الخمس بعد المئونة الاذن في السرف و السفه، فلا اطلاق لدليل استثناء
المئونة لمثل هذا الصرف، و يكفي الشك في شمول دليل الاستثناء لذلك، فيكون المرجع
أيضا عمومات الخمس، لانه من موارد اجمال المخصص المنفصل مفهوما