responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 244

بنذر، أو كفارة، أو اداء دين، أو ارش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ. و كذا ما يحتاج إليه، من دابة، أو جارية، أو عبد، أو أسباب، أو ظرف، أو فرش، أو كتب. [بل‌] ما يحتاج إليه لتزويج‌ و من مجموع ما ذكرنا: يتضح الجواب عن شبهة اخرى قد تطرح في المقام، حاصلها: انّ ظاهر كلمات الاصحاب بناء على صحة الطريقة المجموعية انّ المكلف مخير في مقام تعيين رأس سنته أن يختار أيّ زمان من أزمنة حصول ارباحه و يجعله رأس سنته المجموعية- بعد تخميس الارباح المتقدمة عليه احتياطا- تمسكا بإطلاق ادلة استثناء مئونة السنة، حيث لم يتقيد بربح دون، ربح، مع انه قد يعترض عليه بانّ الاطلاق المذكور لاثبات التخيير في قبال التعيين انما يعقل في الاحكام التكليفية، لا في مثل الخمس الذي هو حكم وضعي بتملك اصحاب الخمس لحصة من المال، فانّ الملكية التخييرية غير معقولة.

و وجه اندفاع هذا الاشكال: انّ التخيير المذكور في مبدأ السنة تخيير عقلي منتزع من حكم شرعي هو المجعول بالأدلة بحسب الحقيقة، و هو حكم الشارع بتعلق الخمس بكل ربح أو فائدة عدا ما يصرفه المكلف في مئوناته المضافة الى ارباح سنته حقيقة و دقة أو عرفا و مسامحة، و هذا بناء على رجوع قيد المئونة الى الحكم التكليفي بان يكون ارفاقا من الشارع في صرف ما فيه الخمس في مئونته بمقدار سنته واضح لا اشكال فيه، حيث تكون كل فائدة متعلقة للخمس مع تجويز صرفها في مئونة السنة، بمعنى ما يقع ضمن سنة حصول الربح من المؤن بنحو انحلالي أو مجموعي الذي هو أيضا مصداق لسنة الربح عرفا كما تقدم في محله، و على كل حال يكون التخيير المذكور هو مفاد الارفاق و الجواز التكليفي في الصرف في المئونة بمقدار السنة مع كون الحكم الوضعي بالخمس تعيينيا و ثابتا في كل فائدة.

و اما بناء على انه قيد لتعلق الخمس بان لا يكون خمس الا في المقدار الفاضل‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست