في التكسب لتحصيل ذلك الربح، و اما مبدأ
السنة الشمسية أو القمرية فأجنبية عن هذه العناية كما لا يخفى.
ثمّ انه قد يستدل لاثبات انّ مبدأ سنة المئونة فيمن له شغل و كسب حين
الشروع في التكسب، و انه تستثنى المؤن الواقعة بعد الشروع في الكسب و لو كانت قبل
حصول الربح، بانه لو كان المبدأ حين ظهور أول ربح له يلزم من ذلك تغير رأس سنة
الكاسب اذا فرض عدم حصول الربح له في بداية السنة القادمة من حين الشروع، بل كان
ربحه بعد ذلك بشهر أو شهرين، و هذا يعني انّ اصحاب الاعمال و التكسبات لا بدّ لهم
في كل سنة من تحديد رأس سنة جديدة لانفسهم تبدأ من حين ظهور اوّل ربح لهم بعد مضي
سنة عن اوّل ربح لهم في العام السابق، و هذا نتيجته انه لا يمكنهم احتساب المؤن
الواقعة قبل ظهور اوّل ربح في السنة الجديدة، لا من ارباح السنة السابقة لكونها
خارجة عن سنتها، و لا من ارباح السنة اللاحقة لعدم الشروع فيها الا بعد ظهور
الربح، و هذا مما يطمئن بعدمه خارجا، حيث لا اشكال فقهيا و متشرعيا في كفاية تعيين
مبدأ السنة المالية لمرة واحدة و عدم لزوم تغييره كل سنة حسب أول ربح يحصل عليه، و
هذا يدل على انّ المبدأ للسنة ليس هو ظهور الربح بل الشروع في التكسب.
الا انّ هذا البيان غير صحيح، و ذلك:
أوّلا- انّ هذا ليس اشكالا على القول الآخر، بل هو يرد على كلا القولين بلحاظ
كيفية حساب مبدأ السنين العديدة على تقدير كون الميزان في بداية السنة حصول الربح،
الامر المقبول على كلا القولين في حق من ليس له شغل و كسب، بحيث لا يوجد لسنته
مبدأ غير ظهور الربح، غاية الامر احد القولين يقول بذلك مطلقا، و الآخر يقول به في
من ليس له كسب بالخصوص، فاذا