في ذلك بعض الفقهاء كالشهيد الثاني في
الروضة[1] و صاحب المدارك[2]
و صاحب الجواهر[3] (قدّس سرّه) و تابعهم عليه
جملة من متأخري المتأخرين فاختاروا انّ مبدأ سنة المئونة في مطلق الفوائد انما هو
حصول الربح. و يترتب على القولين اثر واضح، و هو استثناء المؤن قبل ظهور الربح و
بعد الشروع في التكسب على المشهور بخلافه على القول الآخر، كما انّ نهاية السنة
على المشهور تكون بمضي سنة من حين الشروع بينما على القول الآخر تنتهي بمضي سنة من
حين ظهور الربح، و هذا الخلاف يرتبط بكيفية الاستظهار من ادلة استثناء المئونة،
فانه بعد الفراغ عن انّ المراد بها مئونة السنة لا اكثر، يقع البحث في انّ
المستظهر منها انّ ابتداء سنة هذه المئونة المستثناة يمكن ان تكون ابتداء سنة
الكسب أم لا؟
و نكات الاستظهار في هذه الجهة تتداخل مع بعض النكات المتقدمة في
المسألة (56)، و توضيح ذلك: اننا تارة: نختار في تلك الجهة انّ كل ربح لا بدّ و ان
يلحظ مستقلا لاستثناء المئونة، و اخرى: نختار انّ مجموع الارباح خلال سنة الربح
يمكن أيضا ملاحظتها ثم استثناء مئونة تلك السنة الجعلية منها.
فعلى التقدير الاول: لا ينبغي الشك في ظهور دليل الاستثناء عندئذ في
انّ مبدأ السنة التي تستثنى مئونتها انما هو زمان حصول الربح لا شروع الكسب، اذ لا
يعقل ان يلحظ لكل ربح سنة الّا اذا كان مبدأها حين ظهور الربح، و امّا الشروع في
الكسب فهو زمان واحد لمجموع الارباح لا لكل ربح ربح، فاذا فرض ظهور دليل استثناء
المئونة في ملاحظة مئونة سنة كل ربح على نحو الانحلال و مستقلا عن سنة الربح الآخر
كان لا محالة ظاهره انّ مبدأ تلك