responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 233

المقيدة باستثناء المئونة- لا ثبات وجوبه هنا أيضا، بعد فرض عدم شمول دليل الاستثناء له، لعدم كونه مئونة بحسب الفرض.

و ثانيا: انّ المفروض تعلق الخمس بهذا المال قبل اتخاذه رأس مال للتجارة غاية الامر اجيز صرفه في المئونة الفعلية لا الاتجار، فاذا فرض انّ ذلك كان يمنع عن اتخاذه للاتجار لم يكن ذلك تغييرا لوضع المكلف السابق على تعلق الخمس، و انما هو منع عن تحقيق ما لم يكن ثابتا له من اوّل الامر و هو الاتجار، و ظاهر الصحيحة و غيرها من روايات الاستثناء عدم جعل الخمس بنحو ينافي مع التجارة الثابتة قبل ظهور الربح و تعلق الخمس لا بعده، كما اذا فرض انه كان قد خسر مثلا شيئا من رأس ماله بحيث لو كلف بدفع خمس ما حصل عليه من ربح لم يتمكن من التجارة أو نحو ذلك، و اما ما ينويه من توسعة التجارة أو اصلها لو لا تعلق الخمس فلا وجه لدعوى انصراف الصحيحة عنه، بل حاله حال سائر الارباح.

و هكذا يثبت: انّ الاحوط ان لم يكن اقوى ما ذهب إليه السيد الماتن (قدّس سرّه) و المشهور من وجوب الخمس في رأس المال مطلقا.

ثم انّ هذه التفصيلات الاربعة مترتبة، كل واحد منها اوسع ممّا بعده و اضيق ممّا قبله. فالتفصيل الاول يجعل المدار ما هو المناسب لشأن المكلف و الذي قد يكون ريعه اكثر من احتياجه الفعلي، و التفصيل الثاني يجعل المدار ما يحتاج الى جعله رأس المال لتحصيل مقدار من الربح يفي باعاشة نفسه و عياله، و لو فرض ان مقدار رأس المال اكثر من المعادل لمئونة سنته، كما اذا فرض انّ ذلك المقدار لا يفي بجعله رأس مال، و التفصيل الثالث يجعل المقدار المعادل مستثنى من الخمس مطلقا و لو كان مجموع رأس ماله اكثر من ذلك، بخلاف التفصيل الرابع.

هذا و جاء في رسالة الشيخ الاعظم (قدّس سرّه) بعد ان عدّ تتميم رأس المال لمن‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست