responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 232

و انما اللغو جعله في مورد بالخصوص يلزم منه- خارجا- ارتفاع موضوع المجعول.

هذا مضافا: الى امكان المناقشة في اصل اضطرار المالك الى الصرف في المئونة و عدم اتخاذ المال للتجارة، حيث لا يجب عليه دفع خمس المال بمجرد ظهوره بل في آخر السنة، و يحتمل عادة حصول مال آخر له يدفع به خمسه أو امكان المصالحة مع الحاكم الشرعي بالتأجيل أو غير ذلك، فلا موضوع لأصل اللغوية حتى عرفا.

و امّا التقريب الثاني- فما ذكر فيه من ظهور ادلة استثناء المئونة في الارفاق و ان كان مسلما الّا انه بمقدار المئونة لا اكثر، فلا يمكن ان يستفاد منها الارفاق زائدا على هذا المقدار، و بناء عليه اذا اريد انّ اصل وجوب الخمس هنا خلاف الارفاق كان الجواب انّ دليل وجوب الخمس ليس ظاهرا في الارفاق و الاستثناء اصلا، و انما هو دليل جعل الضريبة و التي لا بد من دفعها الى صاحب الخمس فورا لو لا دليل الاستثناء. و ان اريد انّ استثناء المئونة ليس ارفاقا بحق المكلف فمن الواضح انه ارفاق بحقه، لانه لو كان يجب عليه دفع خمس المال فورا و بلا استثناء مئونة سنته كان يجب عليه دفع خمسه على كل حال، و عدم صرف مقدار الخمس حتى في مئونته، و ان اريد انه في طول هذا الارفاق يناسب ارفاق آخر، فقد عرفت انّ المستفاد من دليل الاستثناء الارفاق بمقدار الصرف الفعلي في المئونة لا استثناء كل ما يكون استثناؤه رفقا بحال المكلف.

لا يقال: صحيح ابن مهزيار المتقدم و ما يشبهه من روايات استثناء المئونة وارد في خصوص التاجر و الصانع، فاذا استظهرنا منه الارفاق في جعل هذه الضريبة بنحو لا يزاحم اصل عملهم و تجارتهم كان منصرفا عن المقام و دالا على الخمس فيما يكون زائدا على مئونتهم بعد حفظ اصل عملهم و تجارتهم.

فانه يقال: أولا: يكفي مطلقات الخمس في كل فائدة أو ما يستفيده الرجل- غير

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست