responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 231

الشرط المتأخر لأصل التعلق أو لوجوب دفعه، فيكون ارفاقا له بصرفه خلال السنة في مئونته، و عندئذ لو كان هذا الدليل واردا في خصوص هذا المورد امكن ان يقال بانّ تعلقه بمثل هذا الربح مشروطا بذلك يكون لغوا بحسب النتيجة العرفية، لانّ المكلف عملا سوف يختار الصرف في المئونة، فلا يصل الخمس الى صاحبه، و امّا حيث ورد الدليل على الخمس في مطلق الربح الذي لم يصرف في المئونة، فلا لغوية في شموله لهذا الربح على تقدير عدم صرفه في المئونة فعلا و خارجا لأي سبب كان ذلك، كما اذا فرض احتمال ان يحصل على ربح آخر السنة اكثر من مئونته فيدفع به خمس اصل المال، أو للمصالحة مع الحاكم الشرعي و تأجيل دفعه بل حتى اذا كان ذلك عصيانا، فالاطلاق المذكور على تقدير ذلك لا لغوية فيه عرفا، فاذا اريد لغوية هذا الاطلاق فهو واضح العدم، لانّ فرض هذا الاطلاق هو فرض عدم الصرف في المئونة. و اذا اريد انّ استثناء المئونة و تجويز الصرف فيها بالخصوص بحكم إلغاء تعلق الخمس في المقام و في قوة عدم تعلقه بأصل المال عرفا، فهذا قد يصح اذا كان ذلك واردا في هذا المورد، لا ما اذا كان اطلاقا في دليل جعل الخمس على كل ربح لم يصرف في المئونة فعلا لأي سبب كان ذلك.

و ان شئت قلت: انّ المحذور المذكور في هذا التقريب انما هو لزوم انتفاء الموضوع خارجا، و هو الربح غير المصروف في المئونة لو تعلق الخمس به بنحو القضية الشرطية، و حيث انّ ظاهر دليل الخمس إرادة اخذ الخمس من الفوائد لا التسبب الى انتفائها فانه لغو خارجا، فلا يشمل موردا يلزم من جعل الخمس على فائدة أو ربح انتفاوءه خارجا، و من الواضح انّ هذا المحذور انما يكون اذا كان دليل الخمس واردا في خصوص المورد، لا ما اذا كان واردا في طبيعي الربح أو الفائدة الشامل لهذا الربح أيضا لو فرض تحققه في الخارج بأي سبب، لانّ اخذ الخمس من كل فائدة تتحقق بأي سبب كان ليس لغوا،

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست