بلحاظ دليل الخمس في الفائدة أو المعدن
في غير محله.
نعم المئونة المستثناة قد يلحظ استثناؤها من مجموع ارباح السنة بأن
تضاف المؤن الى مجموع الارباح، الا ان هذا يرجع الى كيفية لحاظ الربح في دليل
استثناء المئونة لا دليل جعل الخمس على الفائدة، فهناك خطأ في منهج البحث عند
الاصحاب في المقام، حيث ربطوا المسألة بما هو ظاهر ادلة جعل الخمس لا ادلة استثناء
المئونة، مع انه لا ملزم لذلك كما عرفت، فانه يمكن ملاحظة السنة التي يجعلها العرف
للارباح، فيكون كل مئونة تقع في تلك السنة مئونة عرفا لكل ربح يقع فيها من دون
لزوم ملاحظة المجموع ربحا واحدا حتى في دليل الاستثناء.
الرابع- انّ دليل استثناء المئونة حيث لا ظهور له في ملاحظة السنة
الجعلية أو السنة الواقعية للارباح و الفوائد فسوف يبتلي المخصص لمطلقات الخمس في
كل فائدة بالاجمال من هذه الناحية، فيحصل الشك لا محالة في امكان استثناء المئونة
السابقة على الربح منه لمجرد كونه في السنة الجعلية، فيكون المرجع عمومات الخمس في
كل ما افاد الناس، لانه من موارد اجمال المخصص و دورانه بين الاقل و الاكثر.
و فيه: أوّلا- انه مبني على فرض الاجمال في ادلة استثناء المئونة، و
عدم ظهور شيء منها في امكان المحاسبة المجموعية- التصور الاول- و سوف يأتي خلافه.
و ثانيا: على هذا التقدير كما لا يثبت امكان التصور الاول لا يثبت
امكان التصور الثاني أيضا، بمعنى أنه يجب استثناء المئونة الواقعة في القدر
المشترك بين السنتين، باعتباره القدر المتيقن استثناؤه، فيجب تخميس الربح المتأخر
بمجرد حلول رأس السنة الجعلية، و عدم جواز الانتظار به الى نهاية السنة من حين
ظهوره، نعم لو فرض أنّ الحساب الثاني مجز على كل تقدير و انما الشك في اجزاء الحساب
المجموعي أيضا، تمّ ما ذكر على ما سيأتي الاشارة إليه.