responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 207

في كيفية تحديده و انّ المستفاد من دليل الاستثناء ملاحظة مئونة السنة الجعلية للربح أو السنة الواقعية بعد كل ربح، و ليس في احدهما تقييد أزيد من الآخر، فيكون من الدوران بين التقييدين، لا الدوران بين التقييد و اللاتقييد.

الثالث- انّ ظاهر ادلة الخمس في هذا الصنف كما كان الحال في المعادن و الكنوز و الغوص هو الانحلال، و ملاحظة كل فرد موضوعا مستقلا للحكم مع التعدد عرفا، لا ملاحظة مجموعها.

و ان شئت قلت: انّ ظاهر الاطلاق أو العموم في ادلة الخمس في كل فائدة أو معدن أو كنز الاستغراقية لا المجموعية، و التصور الاول يقتضي العموم المجموعي لا الاستغراقي بخلاف التصور الثاني، فيكون خلاف ظاهر دليل الخمس.

و فيه: انّ هذا روحا يرجع الى الوجه الاول، و قد عرفت انّ التصور الاول لا يقتضي التصرف في موضوع الخمس و هو الفائدة و حمله على المجموعية، و انما الموضوع مطلق الفائدة المقيدة بعدم صرفها في مئونة السنة الواقعية للربح أو السنة المجعولة.

هذا مضافا: الى انه لا معنى لأصل فرض المجموعية في موضوع الخمس في المقام الذي هو حكم وضعي، فانّ الاستغراقية و المجموعية كمفهومين تصوريين مختلفين لملاحظة الموضوع و المصاديق الخارجية للطبيعة انما يؤثران بلحاظ الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي بتعلق الخمس بالفائدة أو المعدن، اذ سواء لاحظنا كل معدن أو فائدة مستقلا ثم عممنا الحكم على الأفراد بالعموم الاستغراقي أو لاحظناها معا و مجموعا كأمر اعتباري واحد فيتعلق الخمس بها، تكون النتيجة و المعنى واحدا، و هو انّ خمس تلك الاموال الخارجية للامام، فسواء قلت انّ خمس كل واحد واحد منها للامام أو خمس جميعها له فالمعنى واحد في المقام، و هذا يعني انه من الناحية المنهجية فرض الدوران بين المجموعية و الاستغراقية

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست