responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 206

السنة بين الربحين، لكونها مئونة سنته الجعلية، بخلافه على التصور الثاني فانه لا يثبت من دليل الاستثناء الّا جواز الصرف على تلك المئونة من الربح الاول لا الثاني، لعدم كونها مئونة سنة ذلك الربح.

و ان شئت قلت: انّ الخمس ثابت على كل فائدة على كلا التقديرين، كما انّ المستثنى مئونة الربح، اي مئونة سنة الربح، غاية الامر إضافة المئونة أو السنة الى الربح يتصوّر بأحد نحوين، اضافتها إليه بلحاظ وقوعها في السنة الواقعة بعد الربح أو في السنة المجعولة من قبل المكلف لحساب الربح التي تبدأ امّا من حين تكسبه أو ظهور اوّل ربح له- على ما سوف يأتي تحقيقه في مسألة قادمة- و على كلا التقديرين تضاف المئونة الى كل ربح ربح واقع في تلك السنة، فيمكن استثناؤها مما يفي من تلك الارباح بها.

فالحاصل: الفرق بين التصورين في كيفية ملاحظة السنة المضاف مئونتها الى الربح في دليل الاستثناء لا دليل الخمس في كل فائدة، و لا اشكال في انّ المستثنى ليس أية مئونة و من أي ربح و لو كان حاصلا في سنة اخرى سابقة أو لا حقة، فان هذا خلف استفادة تقييد المئونة بالسنة الواحدة التي هي سنة حصول الربح لا محالة، فلا بدّ من اضافة السنة أو المئونة بمقدارها الى طبيعي الربح، و هناك نحوان لكيفية هذه الاضافة من دون ان يلزم فرض موضوع الخمس مجموع الفوائد.

الثاني- انّ التصور الاول يستوجب تقييد الارباح بالسنة، بخلاف التصور الثاني.

و هذا الوجه واضح الاندفاع: فانه لو اريد اخذ قيد السنة في موضوع الخمس فقد عرفت عدم لزومه، و ان اريد اخذه في المئونة المستثناة و حيث انّ المستثنى منه يتقيد بنقيض المستثنى منه فيلزم اخذه في الربح أيضا، فهو مأخوذ بحسب الفرض على كلا التقديرين، حيث لا يراد بالمئونة الّا مئونة السنة، و انما الكلام‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست