responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 198

احدهما دون الآخر، كما لا وجه لفرض كون الخسران و التلف لخصوص الفائدة الزائدة المشتركة بين المالك و صاحب الخمس لأن المال الزائد لم يكن له تعين خارجي و انما كان مشاعا في كل جزء جزء من العين الخارجية فيملك صاحب الخمس بنسبة خمس الزيادة الى أصل المال من مالية كل جزء جزء لا محالة، فاذا فرض عدم الضمان للمالية في موارد الغصب زائدا على رد العين فلا موجب لضمان المالك في المقام لاكثر من نسبة خمس الارتفاع الى مالية تمام العين من العين. نعم لو كان ارتفاع القيمة من قبيل بعض الاوصاف و الحيثيات القائمة بالعين التي لها استقلالية بحسب النظر العرفي عن العين، نظير حياة الارض فانها و ان كانت صفة لرقبة الارض و لكن يعقل عرفا كونها مملوكة لغير مالك رقبة الارض بالاحياء- كما قد يقال بذلك في باب احياء الموات- و كذلك حق السرقفلية فانه حق له مالية عرفا و هو مستقل عن المحل فقد يتلف مع بقاء المحل كما اذا سقط ذلك المكان عن الأهمية بحيث زالت سرقفليته في السوق فاذا زالت تلك الحيثية و تلفت تلف بذلك الخمس المتعلق به أيضا، الّا انّ هذا التفكيك قد لا يكون عرفيا في باب ارتفاع القيمة.

لا يقال: على هذا يلزم القول باشتراك صاحب الخمس مع المالك في موارد ارتفاع القيمة بمجرد حصوله بالنسبة المذكورة، حتى اذا رجعت القيمة الى ما كانت عليه قبل تمام السنة، و هذا ما لا يمكن الالتزام به.

فانه يقال: اذا فرض نزول القيمة قبل تمام السنة فلا خمس، لانه لا ربح ثابت الى آخر السنة، فلم تتحقق الفائدة على ما تقدم عن الماتن (قدّس سرّه). و لو فرض تحققه فالمفروض انجبار خسارة رأس مال المالك و حصته من الارباح، فلا يجب عليه دفع خمس تلك الارتفاعات غير الثابتة الى نهاية السنة كما هو واضح.

الثاني- انّ القول بعدم ضمان مالية العين في موارد الغصب على اطلاقه ممنوع،

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست