responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 197

انّ المراد من ذلك كونه بنحو الشركة الحقيقية في الفائدة الواقعة موضوعا للخمس لا غيرها، فلا بد من ملاحظة مصداق الفائدة و المال الذي يتعلق به الخمس، هل هو عين خارجية، أم حق مالي كالسرقفلية، أم مالية العين الخارجية كموارد ارتفاع القيمة؟ فيكون معنى انّ الخمس متعلق بالعين بنحو الشركة الحقيقية اشتراك صاحب الخمس مع صاحب الفائدة في ما هو المصداق للفائدة، ففي الاول يكون شريكا معه في العين الخارجية، و في الثاني يكون شريكا معه في حق السرقفلية بنسبة الخمس، و في الثالث يكون شريكا معه في المالية، فالمسألة ليست مربوطة بتشخيص كيفية تعلق الخمس، و انما ترتبط بتشخيص ما هو مصداق الفائدة و المال الذي فيه الخمس، فباختلافه يختلف سنخ الشركة أيضا من الشركة في العين الخارجية أو الشركة في المالية، كما انّ المالية المرتفعة التي كانت فائدة بزوالها حينما لم يبعها و لم يبدلها الى عين خارجية تكون تالفة على المالك و صاحب الخمس، و اما العين الخارجية فلم تكن هي الفائدة المتعلق بها هذا الخمس بحسب الفرض، لكونها نفس المال السابق المخمس أو الذي لا خمس فيه.

الّا انّ هذا الإشكال لا يغير من روح الاعتراض شيئا، باعتبار انّ المالية المرتفعة مال خارجي أيضا، بمعنى انّ الشي‌ء الخارجي له صفتان صفة عينية من قبيل كونه سجادا أو ارضا أو دارا و صفة اعتبارية هي كونه مالا مهما كانت خصوصياته العينية، و كلتاهما بحسب النظر العرفي خارجي، و من هنا كنا نقول بانّ الخمس و الزكاة حتى اذا كان تعلقهما بنحو الشركة في المالية لا الاشاعة يكونان خارجيين لا ذميين، فالشي‌ء بما هو مال خارجي مشترك بين صاحب الخمس و المالك بنسبة الخمس، و عندئذ يقال اذا استقر الخمس ثم نقصت قيمة هذا المال الخارجي كان النقص لا محالة في مالية المال الخارجي متوجها على كلا الشريكين في المال المشترك بالنسبة، و لا معنى لتحميله على‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست