responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 196

حاصل و لكنه لا ضمان عليه باعتبار عدم التفريط، فانّ هذا التعليل انما يصح اذا كان المقتضي للضمان و هو تلف مال الغير متحققا فيمكن تعليل عدم الضمان عندئذ بعدم التفريط، و امّا حيث لا مال للغير لعدم تحقق موضوع الخمس، فالتعليل به لا بعدم التفريط، لانه كالتعليل بوجود المانع عند عدم المقتضي.

هذا كله: اذا فرضنا عدم البيع غفلة أو ترقبا لربح زائد، و اما اذا كان عدم بيع المال عمدا مع العلم أو الوثوق بسقوط قيمته اذا لم يبعه، فقد يقال بصدق الاتلاف و التفريط للمالية الزائدة، فيكون حاله حال اتلاف الربح في غير المئونة اثناء السنة الموجب لضمان خمسه، حتى اذا قلنا بانّ موضوع الخمس ربح السنة، لانّ المستظهر من الروايات ليس استثناء الربح الذي لا يبقى سنة و لو من جهة الاتلاف بل من جهة المئونة أو الاستثمار و نحوه، و لا اقل من الاحتياط.

و اما الاعتراض الثاني، فيلاحظ عليه: انّ عدم التفريط انما يكون رافعا للضمان في اليد الامينة لا العادية، فانها توجب الضمان بمجرد التلف، و من الواضح انّ يد صاحب المال بعد تمام السنة على مقدار الخمس لا تكون يد أمينة بل يد غاصبة، لاستقرار الخمس عليه و وجوب ايصاله الى صاحبه، فاذا تلف المال عنده كان ضامنا له، كما هو الحال في سائر موارد اليد غير الامينة. اللهم الّا ان يراد بعدم التفريط المقدار المسموح به في تأخير دفع الخمس بحيث لا يعد امتناعا أو تأخيرا عرفا، حيث انّ الفورية في دفعه يراد بها الفورية العرفية لا الدقية، الّا انّ هذه الخصوصية اجنبية عن نظر الماتن في هذه المسألة، و لعله لهذا فرض عدم البيع عمدا في هذه الصورة.

و امّا الاعتراض الثالث: فيمكن المناقشة فيه بوجهين:

الاول- انّ تعلق الخمس و ان قيل بكونه بنحو الشركة الحقيقية في العين الّا

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست