ما لم تتلف العين فيتعلق الضمان بقيمتها
يوم تلفت، نعم اذا كان تعلق الخمس بالمالية لا بالعين و بنحو الكلي في المعين تم
ما ذكره، و لكنه لا دليل عليه و خلاف ما سيصرح به الماتن نفسه من انه متعلق بالعين
على نحو الكلي في المعين لا بالمالية[1].
و الانصاف: انّ شيئا من هذه الاعتراضات لا يتجه على كلام الماتن
(قدّس سرّه).
امّا الاول: فهو مبني على حمل التعليل في كلام الماتن (قدّس سرّه)
على إرادة نفي تحقق اصل الفائدة و الزيادة بمجرد ارتفاع القيمة، و انه يشترط في
صدقها تبديلها الى المال الخارجي ببيع و نحوه مع انه بلا موجب، بل الظاهر انّ مبنى
كلامه (قدّس سرّه) في هذا الشق يمكن ان يكون احد وجهين آخرين:
1- انّ موضوع الخمس في باب التجارات و الارباح ليس مطلق الفائدة و
الربح بل ربح السنة، امّا بمعنى ما يفضل من الربح بعد المئونة في آخر السنة- كما
هو مسلك ابن إدريس- أو الربح المستقر الثابت الى آخر السنة في لوح الواقع و ان كان
تعلق الخمس به من حين ظهوره، فاذا نقصت القيمة بعد ارتفاعها لم تتحقق هذه الفائدة
التي هي موضوع الخمس في الخارج، فلا موضوع للضمان.
2- انّ موضوع الخمس اصل الفائدة و الربح، و هو صادق في المقام بمجرد
ارتفاع القيمة، الّا انّ نقصانها بعد ذلك يكون خسارة و لكنها منجبرة و غير مضمونة،
لكونها ضمن سنة الربح، بناء على ما سيأتي من جبر الخسائر ضمن السنة، فلا ضمان
عليه.
و هكذا يتضح: انه على اساس احد هذين الوجهين لا يكون موضوع لتعلق
الخمس في الخارج- كما عبر السيد الماتن (قدّس سرّه)- لا انّ الموضوع متحقق و
التلف