تمام السنة فلا يضمن خمس تلك الزيادة،
معلّلا ذلك بعدم تحققها في الخارج، و بين ما اذا رجعت القيمة بعد تمام السنة و
استقرار الخمس فيضمنه.
و قد اعترض المعلقون على كلامه في كل من الشقين، فبالنسبة لما ذكره
في الشق الاول اعترض عليه:
بانّ التعليل بعدم تحقق الزيادة في الخارج مناقض مع ما تقدم منه في
المسألة السابقة من صدق الفائدة و الكسب بمجرد ارتفاع القيمة في المال المعدّ
للتجارة و لو لم يبعه، و ما يذكره في الشق الثاني أيضا من الضمان للزيادة مع انه
لم يبعه، و انما الصحيح التعليل بعدم صدق التفريط بعد ان كان مأذونا في التأخير
الى آخر السنة[1].
و بالنسبة لما ذكره في الشق الثاني، اعترض عليه:
أولا- بانّ الضمان في هذه الصورة مبني على صدق التفريط، و هو لا يصدق
فيما اذا كان التأخير لغفلة أو نسيان أو طلب للزيادة اذا كان متعارفا، فالضمان
منوط في الصورتين بالتفريط و عدمه[2].
و ثانيا- الضمان لا يكون لخمس تلك الزيادة كما هو ظاهر المتن، بل
لنسبة خمس تلك الزيادة الى اصل المال من عين المال، لانّ ارتفاع القيمة و المالية
لا تكون مضمونة بنفسها كما في الغصب، و انما يكون الضمان للعين دائما و المالية
حيثية تعليلية لقيمتها فتوجب ضمانها في حال تلف العين حيث يضمن قيمتها يوم التلف،
و حيث انّ تعلق الخمس بالعين على نحو الشركة الحقيقية في العين فيكون ارتفاع
القيمة سببا لتعلق الخمس بالعين بنسبة خمس ارتفاع قيمتها، فتكون العين مشتركة بين
صاحب العين و صاحب الخمس، فاذا نزلت بعد ذلك قيمتها تبقى تلك النسبة من العين
مضمونة لصاحب الخمس لا اكثر