responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 194

تمام السنة فلا يضمن خمس تلك الزيادة، معلّلا ذلك بعدم تحققها في الخارج، و بين ما اذا رجعت القيمة بعد تمام السنة و استقرار الخمس فيضمنه.

و قد اعترض المعلقون على كلامه في كل من الشقين، فبالنسبة لما ذكره في الشق الاول اعترض عليه:

بانّ التعليل بعدم تحقق الزيادة في الخارج مناقض مع ما تقدم منه في المسألة السابقة من صدق الفائدة و الكسب بمجرد ارتفاع القيمة في المال المعدّ للتجارة و لو لم يبعه، و ما يذكره في الشق الثاني أيضا من الضمان للزيادة مع انه لم يبعه، و انما الصحيح التعليل بعدم صدق التفريط بعد ان كان مأذونا في التأخير الى آخر السنة[1].

و بالنسبة لما ذكره في الشق الثاني، اعترض عليه:

أولا- بانّ الضمان في هذه الصورة مبني على صدق التفريط، و هو لا يصدق فيما اذا كان التأخير لغفلة أو نسيان أو طلب للزيادة اذا كان متعارفا، فالضمان منوط في الصورتين بالتفريط و عدمه‌[2].

و ثانيا- الضمان لا يكون لخمس تلك الزيادة كما هو ظاهر المتن، بل لنسبة خمس تلك الزيادة الى اصل المال من عين المال، لانّ ارتفاع القيمة و المالية لا تكون مضمونة بنفسها كما في الغصب، و انما يكون الضمان للعين دائما و المالية حيثية تعليلية لقيمتها فتوجب ضمانها في حال تلف العين حيث يضمن قيمتها يوم التلف، و حيث انّ تعلق الخمس بالعين على نحو الشركة الحقيقية في العين فيكون ارتفاع القيمة سببا لتعلق الخمس بالعين بنسبة خمس ارتفاع قيمتها، فتكون العين مشتركة بين صاحب العين و صاحب الخمس، فاذا نزلت بعد ذلك قيمتها تبقى تلك النسبة من العين مضمونة لصاحب الخمس لا اكثر


[1] ( 1 و 2)- مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 529.

[2] ( 1 و 2)- مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 529.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست