responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 193

اقل قبل تمام السنة، لم يضمن خمس تلك الزيادة، لعدم تحققها في الخارج. نعم لو لم يبعها عمدا- بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس- ضمنه [1].

اليوم فانّ ارتفاع قيمة السلعة بالنسبة إليها يكون في اكثر الاحوال على اساس هبوط قيمة النقد و قدرتها الشرائية نتيجة عوامل مربوطة بالنقد الاعتباري نفسه، و هناك اثر فقهي مهم آخر يترتب على هذه النكتة مربوط بمبحث الضمان، فانّ الفقهاء يفتون عادة بانّ ضمان النقد حتى الاعتباري منه ضمان مثلي، فمن كان مدينا أو ضامنا مائة درهم لشخص آخر قبل خمسين عاما يتحقق منه الوفاء بدفع مائة درهم مماثلة لها اليوم، مع وضوح انّ مائة اليوم قد لا تساوي درهما واحدا قبل خمسين سنة في قوتها الشرائية، و قد ذكرنا في بعض ابحاثنا انّ المثلية في النقود الاعتبارية عرفا و عقلائيا تكون بملاحظة القوة الشرائية لذلك النقد لا بمجرد القيمة الاسمية، فلا بدّ من حفظ ذلك في مقام الوفاء اذا كان انخفاضها ناجما عن الاسباب المربوطة باعتبارية النقد لا بقوانين العرض و الطلب في السوق و تفصيل ذلك و تنقيحه موكول الى البحوث الفقهية المرتبطة باحكام النقود.

الثالث- اذا لم تكن العين المرتفعة قيمتها من مال التجارة و لكنه لم تكن مئونته أيضا، فان كان قد اشتراها في نفس سنة الربح بالارباح أو اشتراها دينا ثم وفاه من الارباح أو لم يوفه و لكن كانت من اموال التجارة تعلق الخمس بارتفاع القيمة أيضا، لأنها سوف تكون بنفسها ربح سنته فيتعلق بها الخمس على جميع المباني، نعم لو كان قد اشتراها في السنة السابقة او من مال مخمس او لا خمس فيه او اشتراها دينا و لم يوفّه من الارباح و لم تكن معدة للتجارة ثم زادت قيمتها فتعلق الخمس بها مبني على البحث المتقدم.

[1] فصل السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة بين ما اذا رجعت القيمة الزائدة قبل‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست