responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 190

لم يستفد شيئا الّا اذا باعها بالفعل؟ فلا يجب عليه خمس ارتفاعها ما لم يبعها؟

كيف و قد يعد صاحب مثل هذه الارض من كبار الاغنياء و المثرين عند العرف و العقلاء.

فالانصاف: ان اصل التشكيك المبرز في النكتة الاولى في غير محله، و ان عنوان الافادة صادق على مجرد ارتفاع القيمة اذا كان ارتفاعا معتدا به و مستقرا بحيث يكون ملحوظا و واضحا عرفا، كما انه يصدق على الحقوق المقابلة بالمال عقلائيا كحق السرقفلية أو حق الاشتراك في القرعة أو حق الامتياز و التأليف على القول به أنها إفادة، و على هذا الاساس ان لم يكن الخمس في مثل هذه الموارد من الاموال العرفية و في ارتفاع القيمة هو الاقوى فلا اقل من انه الاحوط.

لا يقال: على هذا يجب على المكلفين دفع خمس ارتفاع قيمة الاعيان و السلع التي تكون خارجة عن مئوناتهم بمجرد حدوث ذلك و لو انخفض بعد ذلك، و هذا قد يقطع أو يطمئن بعدم وجوبه شرعا.

فانه يقال: انما يجب ذلك فيما اذا كان الارتفاع مستمرا الى نهاية السنة من حين الارتفاع دون ما اذا هبط و انخفض في اثناء السنة، لانه لا يكون بتفريط منه لكي يضمن خمسه، و لزوم دفع خمس الارتفاع المستمر سنة ليس ممّا يطمئن بعدمه حتى لو فرض الانخفاض بعد تمام الحول، فانه يكون ضامنا لخمس الارتفاع، كما افتوا بذلك في ارتفاع مال التجارة على ما سيأتي.

و ممّا ذكرنا في هذه النقطة ظهر انه لا وجه لتقييد الخمس في الصورة الثانية- و هي ما اذا كان الارتفاع في المال المعد للتجارة- بفرض امكان البيع و اخذ الثمن في السوق، لان نفس المالية المرتفعة مال و فائدة فيجب دفع خمسها و لو من نفس العين و لو فرض عدم امكان بيعها، و كأنّ وجه هذا التقييد انّ صدق الافادة على ارتفاع القيمة لمال التجارة انما يكون بنكتة قابليته للتحول الى الثمن‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست