responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 189

هذا مضافا: الى انه لو فرضنا ورود عنوان افادة المال في لسان الروايات أيضا امكن ان يقال بصدق افادة المال بمجرد ارتفاع القيمة، لانّ المالية قوام المال عرفا بنحو الحيثية التقييدية دائما حتى في غير مال التجارة، فزيادتها زيادة في الاموال لكونها بنفسها مالا عرفا و ليست مجرد عرض أو حيثية تعليلية لصدق المال على المتصف بها و هو الشي‌ء الخارجي، و ممّا يشهد على ذلك انّ المعاملة أو المبادلة ليست الّا تعويضا للمال بغيره و قد يكون بأقل من قيمته، فكيف يقبل العرف عدم صدق الفائدة قبل البيع و صدقها بعده مع تساوي الثمن و المثمن في المالية؟ و لهذا قال بعضهم بعدم صدق الفائدة في الصورة الاولى مطلقا و قيّده بعضهم بكون البيع بجنس الثمن. و الحل الحقيقي ما ذكرناه من انّ عنوان المال أو الاموال قوامه بالمالية و يصدق على نفس ارتفاع القيمة، فانه مال جديد و ثروة جديدة، فاذا كان الخمس على عنوان الفائدة و المال و الثروة كان صادقا بمجرد ارتفاع القيمة، و هذا ثابت حتى في الاعراف العقلائية، فانه عند ما تجعل الضريبة على الثروة و الاموال لا على الاعيان الخاصة تؤخذ من ارتفاع القيمة لا محالة، و ظاهر ادلة هذا الخمس جعله على الفائدة أي الثروة.

نعم لا بدّ و ان تكون المالية المرتفعة معتدا بها كمية، كما انه لا بدّ و ان تكون مستقرة ثابتة ثبوتا معتدا به لا آنية أو متزلزلة و في معرض الصعود و الهبوط و التغير، فالموضوع لهذا الخمس مطلق الفائدة و المال العرفي، و هو كما يصدق على العين الخارجية يصدق على المالية المعتد بها المرتفعة كما يصدق على الحق أيضا كالسرقفلية، و من هنا ينبغي الاعتراف بثبوت الخمس في مثل ارتفاع قيمة الاراضي أو المحلات أو السرقفلية المتعارفة اليوم و التي يكون الارتفاع فيها ملحوظا و خطيرا من الناحية المالية و الاقتصادية عرفا، و هل يمكن قبول عدم صدق الافادة في حق من كان يملك ارضا اطراف البلد لم تكن تقدّر قبل خمسين سنة الّا بقيمة زهيدة، و هي اليوم تقدّر بمئات الآلاف و انّ صاحبها

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست