responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 185

اما التعليق على النكتة الثانية: فبأننا تارة: نشترط في صدق الفائدة الزيادة الكمية الخارجية في المال على الاصل، فهذا لا يصدق الّا في فرض البيع بجنس الثمن الذي اشترى به الاصل، كما اذا اشتراه بعشرة دنانير و باعه بعشرين، فتكون العشرة الزائدة فائدة خارجية زائدة، فاذا تغير الثمن في احد البيعين بأن كان عروضا أو نقدا آخر لم تصدق الزيادة الكمية حقيقة، و هذا ما لم يلتزم به حتى صاحب هذا التفصيل في مقام الفتوى، لوضوح بطلانه عرفا، لانه تضييق في صدق عنوان الافادة لا يساعد عليه العرف، فانّ الفائدة اعم من الزيادة الكمية جزما. و اخرى: نكتفي بمجرد البيع للمال في صدق الفائدة، و لو بملاك انّ المبادلة توجب ملاحظة المالية و حفظها و رفع اليد عن الخصوصيات الشخصية و العينية، فلتلحظ المالية الحاصلة بالبيع بالقياس الى ما كان لديه من الاصل حين ملكه أو دفع خمسه، فعندئذ لا بدّ من الحكم بالخمس فيه لصدق الزيادة و الافادة بهذا الاعتبار و اللحاظ جزما كما افتى به الماتن، و لا يحتاج الى فرض معاوضة على الاصل حدوثا، اذ يكفي في حصول المالية الزائدة و تجسّدها خارجا ضمن مال عيني هو الثمن بيع العين، فتكون افادة شي‌ء و مال زائد، و لا يحتاج ان يفرض وقوع المبادلة على أصلها حين تملكها، بل لا اثر له في صدق ذلك اذا كان بغير جنس ثمن البيع كما تقدم.

نعم هنا نكتة اخرى قد تقتضي الالتزام بتفصيل آخر اشرنا إليه فيما سبق- و قد اختاره استاذنا و شهيدنا الصدر (قدّس سرّه) في حاشيته على منهاج الصالحين- و هو التفصيل بين ما اذا كان الاصل مملوكا بنحو لا يتعلق به الخمس كالميراث و الصداق، بناء على عدم الخمس فيهما، و بين ما اذا كان مملوكا بنحو يتعلق به الخمس و قد دفعه، و حاصلها: انّ المال اذا لم يكن متعلقا للخمس من اوّل الامر لكونه ميراثا أو صداقا لا خمس فيه، فلا يجب في ارتفاع قيمته الخمس أيضا حتى اذا بيع و ابدل بمال آخر، لبقاء صدق الارث أو الصداق عليه حتى‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست