بعد البيع، فيكون مشمولا لدليل نفي الخمس
عنه، بخلاف ما اذا كان الاصل متعلقا للخمس و قد دفعه فانه بعد بيعه بالثمن الاغلى
يصدق الفائدة على المالية الزائدة الحاصلة بالبيع عرفا، و قد عبّر السيد الشهيد
(قدّس سرّه) عن هذه النكتة بأنه في كل مورد كان ارتفاع القيمة بنحو لو فرض وجوده
مقارنا لتملك العين لم يتعلق به الخمس فلا يتعلق به الخمس بعد ذلك، و في كل مورد
لو فرض الارتفاع مقارنا لتعلق به الخمس فيتعلق به الخمس بمجرّده لو أعدّه للتجارة
أو حين بيعه بالثمن المرتفع فيما لم يعد للتجارة[1].
الّا انّ هذه النكتة غير تامة أيضا، حيث يمكن ان يلاحظ عليها:
أو لا- انّ عدم الخمس اذا كان على اساس دليل يدل على عدم الخمس في
الصداق أو الارث امكن ان يقال بشموله للمال حتى بعد تبديله، فلا يكون فيه الخمس، و
لكن الامر لم يكن كذلك على ضوء ما تقدم، فانّ عدم الخمس في الصداق كان باعتبار
كونه تعويضا عن حق الزوجية و البضع، و من الواضح انّ العوض تلحظ فيه المالية،
فتكون الزيادة حاصلة في ملكه و ليست عوضا عن البضع، بل هي فائدة زائدة، و لهذا لو
كان ثابتا حين العقد كان فيها الخمس أيضا اذا كان زائدا على المتعارف، و عدم الخمس
في الميراث على القول به كان مبنيا على القول بانصراف الفائدة عنه أو دعوى الاجماع
أو المفهوم في صحيحة ابن مهزيار، و شيء منها لا يمكن ان يكون مانعا عن التمسك
بإطلاق دليل الفائدة للزيادة الحاصلة بعد البيع في المقام، فانّ قدرها المتيقن
الفائدة الموروثة لا الفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة و بيع المال.
و ثانيا- لو فرض وجود دليل على استثناء الارث و الصداق عن موضوع
الخمس
[1]- تعليقة السيّد الشهيد(
قدّس سرّه) على منهاج الصالحين، ج 1، ص 461( ط- دار التعارف).