responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 184

و هذه النكتة هي التي تقتضي التفصيل المذكور في المتن بين الصورتين- مال التجارة و غيرها-.

ثم انّ هناك نكتة ثانية تقتضي التفصيل في صدق الفائدة في الصورة الاولى- غير مال التجارة- و هي انّ الاضافة الحاصلة بالبيع تارة: يقال بملاحظتها بالقياس الى قيمة الاصل قبل الارتفاع، فيقال بصدق الافادة و الغنيمة عرفا بهذا الاعتبار، فيجب الخمس بعد البيع في الصورة الاولى مطلقا كما هو ظاهر اطلاق المتن، و اخرى: يقال بانّ الثمن حيث كان في قبال المثمن و الذي لم يكن فيه خمس قبل البيع فلا معنى لأن تصدق الفائدة على ثمنها عرفا، و الّا لزم صدقها قبل البيع أيضا. نعم قد تصدق الفائدة بملاحظة الثمن الحاصل بالبيع مع الثمن المبذول لشراء الاصل، فتكون زيادته عليه فائدة فيها الخمس، و هذا هو مدرك التفصيل بين كون الاصل بتمامه أو بجزئه و خمسه منتقلا إليه بالشراء و نحوه من المعاوضات فيجب الخمس في ارتفاع القيمة بعد البيع، و بين كونه منتقلا إليه بغيره فلا خمس في ارتفاع القيمة حتى بعد البيع.

و قد يحمل كلام الماتن على ذلك، و يمنع عن اطلاقه لغير صورة الانتقال بالمعاوضة باعتبار ما ورد في ذيلها من قوله (كما اذا كان المقصود من شرائها) و لكنه في غير محله، لانه عطف عليه بقوله (أو ابقائها في ملكه، الانتفاع بنمائها ... الخ)، بل صرح في صدر المسألة بمن كان عنده من الاعيان ما لا يتعلق به الخمس، و هو لا يكون الّا في المنتقل مجانا كالميراث و الصداق و نحو ذلك، فدعوى الانصراف في عبارته في غير محلها.

و قد اشترط بعضهم في صدق الفائدة بعد البيع ان يكون بجنس الثمن الذي به اشتري الاصل لتصدق الزيادة و الفائدة، بخلاف ما اذا باعه بالعروض أو بنقد آخر كما اذا اشتراه بالتومان و باعه بالدينار أو بادله بسلعة اخرى.

و لنا في المقام تعليقان، احدهما: يتعلق بالنكتة الثانية، و الآخر: بالنكتة الاولى.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست