responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 182

صدق الفائدة على الزيادة المذكورة في الصورة الاولى، كما انه لا إشكال في انّ الصورة الثانية التي ذكرها السيد الماتن هي القدر المتيقن لوجوب الخمس على كل حال، لصدق الفائدة أو الكسب فيها جزما، و لهذا لم يستشكل احد في اصل ثبوت الخمس فيها، و انما اختلفوا في انّ القيد هل هو امكان البيع أو فعليته، أو لا يشترط شي‌ء من ذلك.

و منه يعرف: انّ البحث عن الخمس في الصورة الاولى- اعني في غير مال التجارة- مبني على اخذ مطلق الفائدة موضوعا للخمس لا خصوص التكسب، حيث يقع البحث عندئذ في انه هل يصدق الفائدة في هذه الصورة مطلقا- كما اختاره في الروضة-[1] أو لا يصدق مطلقا- كما اختاره العلّامة في بعض كتبه-[2] أو يفصّل بين صورة البيع و عدمه- كما ذكره الماتن- أو يفصل بين ما اذا كان المال منتقلا إليه بالشراء و نحوه من المعاوضات فالزيادة بعد البيع فائدة فيها الخمس، و بين ما اذا كان منتقلا إليه بغير المعاوضة كالهبة أو الارث فلا تصدق الفائدة حتى بعد البيع، نعم اذا كان خمس الاصل فيما ملك بغير الشراء و المعاوضة قد دفعه بقيمته و بدله لا من نفس العين كان حال ارتفاع قيمة خمسها حال سائر ما يملك بالمعاوضة، لانّ دفع قيمة الخمس نحو معاوضة عليه، فيدخل ارتفاع قيمته في القسم الاول، أو يفصل بين ما اذا كان الاصل غير متعلق للخمس كالصداق و الارث المحتسب- بناء على عدم الخمس فيهما- فلا خمس في ارتفاع قيمته حتى اذا بيع، و بين ما اذا كان الاصل متعلقا للخمس و قد دفعه قيمة أو عينا فيجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا لصدق الفائدة عليه؟ وجوه بل اقوال ذهب الى كل منها بعض الاعلام من المتأخرين، و البحث نورده في نقطتين:


[1]- اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 67.

[2]- تحرير الاحكام، ص 74.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست