responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 178

المشتري خمس الثمن للحاكم الشرعي- لانه مقتضى الامضاء- فللحاكم الرجوع عليه على كل حال و هو يرجع على البائع بخمس الثمن الذي أعطاه، و اما رجوع الحاكم على البائع بعد الامضاء فمبني على ان تكون المعاملة من ناحية الثمن شخصية، و الّا فلو كان الثمن كليا في ذمة المشتري فالبائع ضامن للمشتري لا للامام، و ذمة المشتري مشغولة بثمن خمس المبيع للامام فلا يمكن للحاكم ان يرجع في هذه الصورة على البائع.

و هذا يعني أنه في صورة امضاء المعاملة اذا كانت شخصية تعين على الحاكم ان يرجع على البائع دون المشتري، و ان كانت المعاملة من ناحية الثمن كلية و في الذمة و قد وفاه المشتري بماله تعين على الحاكم أن يرجع على المشتري دون البائع.

و اما اذا قلنا بشمول اخبار التحليل للمقام فلا اشكال في عدم الضمان على المشتري اصلا، لانّ هذا هو مفاد اخبار التحليل بحسب الفرض حتى اذا حملناها على الامضاء للمعاملة، فانّ الامضاء للمعاملة و ان كان لا ينافي الضمان بل يقتضيه الّا انّ مفاد اخبار التحليل اكثر من ذلك، بل مدلولها الصريح و المطابقي هو التحليل و الاباحة و عدم أيّة مئونة من ناحية الخمس على الشيعي المنتقل إليه، و اما بلحاظ البائع فان قلنا بانّ مفاد اخبار التحليل امضاء المعاملات الواقعة على الخمس كان لا بدّ من التفصيل بين باب المعاوضات و باب الانتقال بالتمليك المجاني كالهبة و نحوها، فيضمن البائع خمس العوض في الاول و لا ضمان عليه في الثاني، لانّ امضاء الهبة استيفاء للمال فلا معنى لبقاء الضمان على الواهب.

و دعوى: امكان امضاء الهبة على وجه الضمان فينتقل قيمة خمس المال الموهوب الى ذمة الواهب.

مدفوعة: بأن اشغال ذمة الواهب بحاجة الى قبول منه، و لا يتحقق بمجرد امضاء

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست