responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 176

الخمس و ان كان ظاهرا في الموضوعية، الا انه ظاهر في الموضوعية بلحاظ المعطي للصلة لا المال المعطى ليحمل على إرادة اعطائه من الخمس، فعنوان الصلة التي سرح بها الامام باق على اطلاقه لكل صلاته لو لم نقل بظهوره في الهدايا و الصلات من الاموال الخاصة، غاية الامر حيث انّ المعطي هو صاحب الخمس فيظهر من نفس اعطائه للصلة بتمامها الى الشخص انه يمكن ان يسقط الخمس الذي سوف يتعلق بها لكونه صاحبه و لو في خصوص المعصوم (ع)، فيكون نظير الجعل في باب الغنائم الذي يمكن للامام ان يجعله لاحد المقاتلين قبل اخراج الخمس، فلا يمكن ان يستفاد من الرواية اكثر من هذا المعنى المناسب مع حمل عنوان صاحب الخمس على الموضوعية أيضا، فتكون اجنبية عن عدم تعلق الخمس بما يملكه الفقير أو غيره من الخمس.

و هكذا يتضح: انّ الاقوى ثبوت الخمس فيما يملك بالخمس أو الصدقات اذا كان زائدا عن مئونة السنة، نعم لو أعطي من الخمس أو الزكاة على وجه الاباحة لا التمليك فلا خمس عليه، لانّ موضوع الخمس المغنم و الافادة المضافة الى الشخص، و هو ظاهر في الملك الشخصي على ما ذكرنا ذلك مفصلا في بحث سابق.

لا يقال: لا يجوز اخذ الفقير للخمس أو الزكاة زائدا على مئونة سنته حيث يصبح بذلك غنيا.

فانه يقال: مضافا الى انّ سنة خمسه قد تكون غير سنة اخذه للزكاة، يمكن تصوير زيادته عن مئونة سنته بما اذا قتّر على نفسه فلم يصرفه في مئونته، لانّ الميزان في الخمس الصرف الفعلي في المئونة بينما الميزان في دفع الزكاة أو الخمس للمستحق شأنية المئونة، فما عن بعض الأجلّة من التعليق في المقام على المتن بقوله (بناء على جواز اخذ الزائد و الّا فلا يتصور الفاضل)[1] في غير محله.


[1]- السيّد الشاهرودى( قدّس سرّه) في حاشيته على العروة الوثقى، ج 2، ص 390.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست