responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 175

لو كان الخمس في كل مال حتى العام لزم شمول الدليل لنفسه فنحتاج الى الجواب المتقدم، الا انه سوف نبتلي بمحذور آخر في خصوص المقام غير الاستحالة، و هو لغوية جعل ملكية خمس الخمس لصاحب الخمس، و هذا المحذور لا يرد بناء على انّ موضوع الخمس هو المال الشخصي، فتدبر جيدا.

و ثانيا: انّ هذا الوجه لو فرض تماميته فغايته عدم الخمس فيما يملك بالخمس لا الزكاة أو الصدقة المندوبة كما لا يخفى وجهه.

السادس- التمسك برواية ابن عبد ربه المتقدمة عن الامام الرضا (ع) (لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس)[1] بدعوى ظهورها في نفي الخمس عما يملكه الشخص من الخمس، حيث انّ مورده ظاهر في التمليك من قبل الامام، لانه عبر في السؤال انّ الامام الرضا (ع) كان قد سرح بصلة الى ابي، و ظاهر الصلة التمليك.

و دعوى: انّ هذا يجعل الرواية اجنبية عن محل البحث، حيث تكون دليلا على عدم الخمس في صلات الامام و هداياه للاشخاص، و هذا لا ربط له بالخمس المعطى لمستحقه، فيكون حكما خاصا بهدايا الامام (ع)[2].

مدفوعة: بانّ ظاهر تعبير الامام (ع) (لا خمس فيما سرح به صاحب الخمس) اخذ عنوان صاحب الخمس بنحو الموضوعية لا المعرفية الى ذات الامام- كما هو حال تمام العناوين الواردة في لسان الادلة- فيكون المعنى انّ ما يدفعه ولي الخمس بما هو ولي للخمس الى الافراد لا خمس فيه.

هذا قصار ما يمكن ان يقرب به دلالة الرواية على المدعى، الا انه مضافا الى ما تقدم من المناقشة في سندها بوقوع سهل بن زياد فيه، و اختصاصها بالخمس دون الزكاة و الصدقات المندوبة، لا دلالة فيها على ما ذكر فانّ عنوان صاحب‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 11 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2.

[2]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 224.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست