الفائدة بالنسبة للمدفوع له، و لهذا حكم
بالخمس في المملوك بالنذر الواجب دفعه أيضا، و الحاصل: ايجاب دفع الفائدة لشخص لا
ينافي صدق الفائدة على ما يحصل عليه المدفوع له، و انما الذي ينافي صدق الفائدة ان
يكون تملكه له في قبال تنازله عن بدله أو ما بحكمه كما تقدم في الصداق و عوض
الخلع، بل تقدم انه حتى اذا كان المدفوع له مالكا و مستحقا للمال قهرا كما في
النذر الخاص بنحو نذر النتيجة أيضا يصدق في حقه عنوان الفائدة فيجب عليه الخمس،
كيف و المالك في المقام جهة الفقير أو منصب الامامة، و يكون الفقير أو السيّد
مالكا بالقبض، فانّه بالنسبة إليه لا ينبغي الاشكال في صدق الفائدة الاختيارية،
لعدم وجوب الدفع إليه بالخصوص، و لكونه في طول قبضه و تملكه.
و ثانيا: هذا الوجه لا يتم في الصدقة المندوبة، لعدم الوجوب أو
الاستحقاق فيها كما هو واضح.
الثالث- انّ المستفاد من ادلة الخمس اختصاصه بالفائدة و الغنيمة
الشخصية، فلا تعم الاموال العامة و الضرائب و التي منها ما يستحصل بالخمس و الزكاة
بل مطلق الصدقات، و قد يستفاد ذلك أيضا من مرسلة حماد الطويلة بالفحوى، حيث دلت
على عدم الزكاة في الخمس و اموال الوالي.
و فيه: انّ هذا انما ينتج عدم تعلق الخمس بها قبل دفعها الى مستحقيها
و تملكهم لها، لكونها اموالا عامة، و اما بعد القبض و التملك تكون فوائد شخصية لهم
لا محالة، فيتحقق موضوع الخمس في حقها.
الرّابع- انّ الخمس نوع زكاة للمال و صدقة و لكنها مخصوصة ببني هاشم
على ما يستفاد من بعض الروايات المتقدمة، و عندئذ يقال بانّ دليل جعل الصدقات و
الضرائب المالية يكون منصرفا عن شمول نفس الضرائب و الصدقات و ناظرة الى غيرها من
الاموال، فلا اطلاق عرفا لادلة الخمس