responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 172

الفائدة بالنسبة للمدفوع له، و لهذا حكم بالخمس في المملوك بالنذر الواجب دفعه أيضا، و الحاصل: ايجاب دفع الفائدة لشخص لا ينافي صدق الفائدة على ما يحصل عليه المدفوع له، و انما الذي ينافي صدق الفائدة ان يكون تملكه له في قبال تنازله عن بدله أو ما بحكمه كما تقدم في الصداق و عوض الخلع، بل تقدم انه حتى اذا كان المدفوع له مالكا و مستحقا للمال قهرا كما في النذر الخاص بنحو نذر النتيجة أيضا يصدق في حقه عنوان الفائدة فيجب عليه الخمس، كيف و المالك في المقام جهة الفقير أو منصب الامامة، و يكون الفقير أو السيّد مالكا بالقبض، فانّه بالنسبة إليه لا ينبغي الاشكال في صدق الفائدة الاختيارية، لعدم وجوب الدفع إليه بالخصوص، و لكونه في طول قبضه و تملكه.

و ثانيا: هذا الوجه لا يتم في الصدقة المندوبة، لعدم الوجوب أو الاستحقاق فيها كما هو واضح.

الثالث- انّ المستفاد من ادلة الخمس اختصاصه بالفائدة و الغنيمة الشخصية، فلا تعم الاموال العامة و الضرائب و التي منها ما يستحصل بالخمس و الزكاة بل مطلق الصدقات، و قد يستفاد ذلك أيضا من مرسلة حماد الطويلة بالفحوى، حيث دلت على عدم الزكاة في الخمس و اموال الوالي.

و فيه: انّ هذا انما ينتج عدم تعلق الخمس بها قبل دفعها الى مستحقيها و تملكهم لها، لكونها اموالا عامة، و اما بعد القبض و التملك تكون فوائد شخصية لهم لا محالة، فيتحقق موضوع الخمس في حقها.

الرّابع- انّ الخمس نوع زكاة للمال و صدقة و لكنها مخصوصة ببني هاشم على ما يستفاد من بعض الروايات المتقدمة، و عندئذ يقال بانّ دليل جعل الصدقات و الضرائب المالية يكون منصرفا عن شمول نفس الضرائب و الصدقات و ناظرة الى غيرها من الاموال، فلا اطلاق عرفا لادلة الخمس‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست